نتائج البحث عن
«أنه سئل عن دخول البيت فقال : لا يضرك - والله - أن لا تدخله»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ البيتَ الّذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخلُهُ الملائِكةُ .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ سُئلَ عنِ العُمْرةِ قَبْلَ الحجِ؛ قالَ: صَلاتانِ لا يَضُرُّكَ بأيِّهِما بَدَأْتَ. .
البَيتُ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه المَلائِكةُ .
أنَّ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما سُئِل عَن مَسألةٍ فَقال: لا أَدْري، ثُمَّ قال: هَذا واللهِ هوَ العِلمُ؛ سُئِل ابنُ عُمرَ عمَّا لا يَدري، فَقال: لا أَدْري! .
عن عبدِ اللهِ بنِ بشرٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنه سُئل عن مسألةٍ فقال لا أدري ثمَّ قال هذا واللهِ هو العِلمُ سُئل ابنُ عمرَ عمَّا لا يدري فقال لا أدري .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ سُئل : العمرةُ قبلَ الحجِّ ؟ قال : صلاتانِ لا يَضرُّكَ بأيِّهما بَدَأْتَ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئِلَ عنْ المتعةِ فقال حرامٌ فقيلَ إنَّ ابنَ عباسٍ لا يَرَى بها بأْسًا فقال واللهِ لقدْ علِمَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها يومَ خيبرَ وما كنَّا مُسَافِحينَ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ قيلَ له : لا يضرُّكَ أن لا تحجَّ العامَ فإنَّا نخشى أن يكونَ بين الناسِ قتالٌ يحالُ بينَكَ وبين البيتِ وذلك حين نزلَ الحجاجُ بابنِ الزبيرِ فقال ابنُ عمر : إن حيلَ بَيني وبينَهُ فعلْتُ كما فعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وأنا معه حينَ حالَتْ كفارُ قريشٍ بينهُ وبين البيتِ أشهدُكمْ أني قد أوجبْتُ عمرةً ، ثم قال : ما أمرُهما إلا واحدٌ إن حيلَ بيني وبينَ العمرةِ حيلَ بيني وبين الحجِّ أشهدُكمْ أني قد أوجبْتُ حجَّةً مع عُمرَتي .
أنَّ الضَّحَّاك بنَ خليفةَ ساقَ خليجًا من العريضِ فأرادَ أنْ يمرَّ في أرضِ محمَّدِ بنِ مسلمةَ ، فأبَى ، فكلَّم فيه عمرُ فدعَى محمَّدًا وأمرَهُ أن يخلِّي سبيلَهُ فقال : لا واللهِ ، فقال له عمرُ : لم تمنعْ أخاكَ ما ينفَعهُ وهو لك نافعٌ تَسقي به أولًا وآخرًا وهو لا يضرُّكَ ؟ - فقال له محمَّدٌ : لا واللهِ فقال عمرُ : واللهِ ليمرَّنَّ به ولو على بطنِك ، فأمرَهُ عمرُ أن يمرَّ به ففعَلَ .
أنَّهُ قالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أجدُ وحشَةً فقال: إذا أخذتَ مضجعَكَ فقل أعوذُ وفي آخرِهِ فإنَّهُ لا يضرُّك وبالحريِّ أن لا يقربَكَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَعاه بعدَ دُخولِ الكَعْبةِ، فقال: إنِّي كُنتُ رَأيتُ قَرْنَيِ الكَبْشِ حين دَخَلتُ البَيتَ، فنَسيتُ أنْ آمُرَك أنْ تُخمِّرَها فخَمِّرْها؛ فإنَّه لا يَنبَغي أنْ يكونَ في قِبْلةِ البَيتِ شَيءٌ يُلْهي المُصلِّيَ. .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِ .
أنَّ الضحَّاكَ بنَ خليفةَ ساق خليجًا له مِن العُرَيضِ، فأراد أن يمُرَّ به في أرضِ محمَّدِ بنِ مَسلَمةَ، فأبَى محمَّدٌ، فكلَّم الضحَّاكُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فدعَا عُمَرُ محمَّدَ بنَ مَسلَمةَ، فأمَره أن يُخلِّيَ سبيلَهُ، فقال: لا، فقال عُمَرُ: لِـمَ تَمنَعُ أخاك ما يَنفَعُهُ وهو لك منفعةٌ؛ تَشرَبُ به أوَّلًا وآخِرًا، ولا يضُرُّكَ؟ فقال: لا واللهِ، فقال عُمَرُ: واللهِ، لَيمُرَّنَّ به ولو على بطنِكَ، فأمَره عُمَرُ أن يمُرَّ به، ففعَل الضحَّاكُ. .
أنه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن حقّ الزوجةِ على الزوج ، فقال : أن تُطعمها إذا طَعِمتْ ، وتكسُوها إذا اكْتَسيتَ ولا تُقبّحْ ولا تَهْجُرْ إلا في البيتِ .
لا مزيد من النتائج