نتائج البحث عن
«أنه سئل عن ذلك ، فقال : منهم من يقول : ثلاثة أشهر ، ومنهم من يقول : أربعة أشهر»· 14 نتيجة
الترتيب:
فسألَ عمرُ من النِّساءِ كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها تصبرُ شَهرًا فقلنَ نعم قالَ تصبرُ شَهرينِ فقلنَ نعم قالَ ثلاثةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويقلُّ صبرُها قالَ أربعةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويفنى صبرُها فَكتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا على نسائِهِم أربعةَ أشْهرٍ أن يردُّوهم ويُروى أنَّهُ سألَ عن ذلِكَ حفصةَ فأجابَت بذلِكَ .
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
عن أبي هريرةَ قال كنتُ مع عليٍّ حين قدِمَ مكَّةَ ببراءةٍ فجعل إذا أعيا ناديتُ أنا وكان يقولُ لا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ ولا يدخلُ الجنَّةَ إلَّا مؤمنٌ ولا يحجُّ بعد العامِ مُشركٌ ومَن كان بينه وبين رسولِ اللهِ عهدٌ فأجَلهُ أربعةُ أشهرٍ فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فاللهُ بريءٌ من المشركينَ ورسولُهُ وجعل المشركونَ يقولونَ وهم يستهزِئونَ لا بل شهرٌ .
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
خرجَ عمرُ بنُ الخطَّابِ منَ اللَّيلِ فسمِعَ امرأةً تقولُ: تطاولَ هذا اللَّيلُ واسوَدَّ جانبُهُ * وأرَّقَني ألَّا خليلَ ألاعبُهُ * فواللَّهِ لولا اللَّهُ أنِّي أراقبُهُ * لحُرِّكَ من هذا السَّريرِ جوانبُهُ. فسألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ابنتَهُ حفصةَ: كم أَكْثرُ ما تصبرُ المرأةُ عن زوجِها ؟ فقالت: ستَّةَ أشهرٍ أو أربعةَ أشهرٍ قالَ مالِكٌ: أشُكُّ أربعةً أو ستَّةً لا أدري ! فقالَ عُمرُ: لا أحبسُ أحدًا منْ جُيوشٍ أَكْثرَ من ذلِكَ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ امرأةٍ توُفِّيَ عنها زوجُها ، فخافوا على عينِها ، أتَكْتحلُ ؟ فقالَ : كانَت إحداكنَّ تمكثُ في بيتِها في شرِّ أحلاسِها حولًا ، ثمَّ خرجَت ، فلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ولم يقل يعتدِدنَ في بيوتِهنَّ تعتدُّ حيثُ شاءَت .
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ ) .
عن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
لا مزيد من النتائج