نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل ، طلق امرأته تطليقتين ثم قذفها ، فإن أكذب نفسه فعليه الحد ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ ، عن : عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ تَطليقتينِ ثمَّ عتقا أيتزوَّجُها ؟ قالَ: نعَم قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
عن عَبدِ اللَّهِ: أنَّهُ سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً فقال: ثلاثَةٌ تُبينُها منكَ، وسائرُها عُدوانٌ .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ من أهلِه بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا من مالِه فتزوَّجها لِيُحَلِّلَها له فقال: لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ هذا فقال: لا حتى يَنكِحَ مُرتَغِبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم تَحِلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلَةَ .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حرَّةٌ تطليقتينِ فسألَ عائشةَ فقالت لا تقربْها. .
أن ابنَ عباسٍ سُئِلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه عددَ النجومِ ؟ قال : أخطأَ السُّنَّةَ، و حُرِّمَتْ عليه امرأتُه. .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
عن عمرِو بنِ دينارٍ وهو مِن أعيانِ التابعينَ أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ مِن أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا مِن مالِه فتزوَّجها ليحلَّها له ، فقال : لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ ذلك فقال : لا حتى ينكحَ مرتغبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ .
عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه، فجاء رجلٌ مِن أهلِ القَريةِ بغَيرِ عِلْمِه ولا عِلْمِها، فأخرج شيئًا من مالِه فتزَوَّجَها ليُحَلِّلَها له. فقال: لا، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن مِثْلِ ذلك، فقال: «لا، حتَّى يَنكِحَها مُرتَغِبًا لنَفْسِه، حتَّى يتزَوَّجَها مرتَغِبًا لنَفْسِه، فإذا فعل ذلك لم تحِلَّ له حتى تَذُوقَ العُسَيلةَ» .
عن عمرو بنِ دينارٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ فجاءَ رجلٌ من أَهْلِ القريةِ بغيرِ علمِهِ ولَا علمِها فأخرجَ شيئًا من مالِهِ فتزوَّجَها ليحلَّها لَهُ , فقالَ لَا ثمَّ ذَكَرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سئلَ عن مثلِ ذلِكَ , فقالَ لَا حتَّى ينكحَها مرتغبًا لنفسِهِ حتَّى يتزوَّجَها مرتغِبًا لنفسِهِ , فإذا فعلَ ذلِكَ لم تحلَّ لَهُ حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ. .
لا مزيد من النتائج