نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل أذن لأمته فأعتقت عبدا ثم اشتراها قوم آخرون قال : " الولاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن مالكٍ: أنَّه سُئِلَ عنِ الشُّؤمِ في الفَرَسِ والدَّارِ؟ قال: كم مِن دارٍ سكَنها ناسٌ فهلَكوا، ثمَّ سكَنها آخَرونَ فهلَكوا. .
[أن] ابنَ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما سُئِلَ عن رجلٍ باع من رجلٍ حريرةً بمئةٍ, ثم اشتراها بخمسينَ فقال: دراهمُ بدراهمِ متفاضلةٍ دخلت بينُهما حريرةٌ .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
سُئِل مالكٌ عن الشؤمِ في الفرَسِ والدارِ، قال: كم من دارٍ سكَنَها ناسٌ فهَلَكوا، ثم سكَنَها آخرونَ فهَلَكوا، فهذا تفسيرُه فيما نرى. واللهُ أعلَمُ. .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَريرةَ ؟ وأردتُ أن أشتريَها، وأشتَرِطَ الولاءَ لأَهْلِها، فقالَ: اشتريها، فإنَّ الولاءَ لمن أعتَقَ قالَ: وخُيِّرَت وَكانَ زوجِها عَبدًا، ثمَّ قالَ بعدَ ذلِكَ: ما أدري، وأتى وأتى رسولُ اللَّهِ بلَحمٍ، فقالوا: هذا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ على بخريرة ، قالَ: هوَ لَها صَدقةٌ، ولَنا هديَّةٌ .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها له، وأقامَ الآخَرُ البيِّنةَ أنَّه اشْتَراها من العَدُوِّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ شِئتَ أنْ تَأخُذَ بالثَّمَنِ الذي اشْتَراها به، فأنتَ أحَقُّ، وإلَّا فخَلِّ عن ناقَتِه. .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه سُئِل عن قومٍ خَرَجوا مِنَ البَحْرِ عُراةً، قال: يُصَلُّون جماعةً جُلوسًا، يُومِئون إيماءً. .
مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: إنَّ عبدًا لقومٍ فُقراءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ أغنياءَ، [أيْ مِثلَ حديثِ: أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فُقراءَ، فلم يَجعَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما قِصاصًا]. .
فقال لأصحابِه : لو أنا أقمْنا في المدينةِ فإن دخلوا علينا قاتلْناهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ واللهِ ما دخل علينا فيها في الجاهليةِ فكيف يدخل علينا فيها في الإسلامِ قال عفانٌ في حديثِه فقال : شأنُكم إذنْ قال : فلبسَ لأْمتَه قال : فقال الأنصارُ ردَدْنا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأيَه فجاؤوا فقالوا : يا نبيَّ الله شأنُك إذَنْ فقال : إنه ليس لنبيٍّ إذا لبس لأْمتَه أن يضعَها حتى يقاتلَ .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن شراءِ التَّمرِ بالرُّطَبِ فقال أينقصُ الرُّطَبُ إذا يبِسَ؟ قالوا نعَم قال فلا إذَن .
من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فليُكفِّرْ عن يمينِه ثم ليفعل الذي هو خيرٌ فأعتقتِ العبدَ ثم كفَّرتْ عن يمينها .
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
لا مزيد من النتائج