نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فجاءت بحمل فانتفى منه ؟ قال : فقال : يلاعن ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
كان ابنُ عباسٍ إذا سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ؟ قال : لو اتَّقيت اللهَ جعل اللهُ مخرجًا ، لا يزيدُه على ذلكَ .
عن عَبدِ اللَّهِ: أنَّهُ سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً فقال: ثلاثَةٌ تُبينُها منكَ، وسائرُها عُدوانٌ .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ. .
سئلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ فطلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ للأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ الآخِرُ عُسَيلتَها وتذوقَ عُسَيلتَه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ جاءهُ رجلٌ فقال إن عمِّي طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا ، أيُحِلُّها له رجُلٌ ؟ فقال مَن يخادِعِ اللَّهَ يخدعْهُ .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا، ثمَّ تَزَوَّجَها رجُلٌ، فأَغلَقَ البابَ، وأَرخَى السِّترَ، ونَزَعَ الخِمارَ، ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، تَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ فقال: لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها. .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
سُئِلَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وَسلَّمَ علَى المِنبَرِ عَن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ فبانَت منهُ فذَكَرَهُ .
أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا فجاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنى .
[سئلت عائشة] رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجا آخر فألقت خمارها بين يديه وطلقها أتحل للأول؟ قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل الذي سألتني عنه فقال: لا حتى يذوق عسيلتها
لا مزيد من النتائج