نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة ، فطلق إحداهن ثلاثا ، أيتزوج خامسة ؟ قال : لا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ كان لهُ أربعُ نسْوةٍ فطلَّقَ إحداهنَّ تطليقةً لم تقع نيَّتُهُ على واحدةٍ منهنَّ فقال ابنُ عبَّاسٍ ينالُهنَّ من الطَّلاقِ ما ينالُهنَّ من الميراثِ .
عن عليٍّ رضي الله عنه أنه سئلَ عن رجلٍ له أربعُ نسوةٍ طلَّقَ إحداهن ونكحَ ثم ماتَ لا يدري الشهودُ أيتهن طلقَ ، فقالَ : أقرعْ بين الأربعِ وأنذرْ منهن واحدةً وأقسمْ بينهن الميراثَ .
عن عمرَ أنه قال في رجلٍ ظاهرَ من أربعِ نسوةٍ قال : كفارةٌ واحدةٌ .
عن عروةَ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : أسلمْتُ وتحتي عشرةُ نسوةٍ أربعٌ مِنهنَّ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ فقال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهنَّ فأمسكْتُ الأربعَ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ قال: يومَ أتزوَّجُ فُلانة فهي طالِقٌ ثلاثًا: قال: طَلَّق ما لا يَملِكُ .
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
أسْلَمْتُ وتَحْتي عَشرُ نِسوةٍ، أربعٌ منْهنَّ مِن قُريشٍ، إحْداهنَّ بِنتُ أبي سُفيانَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اختَرْ منهنَّ أرْبعًا، وخَلِّ سائرَهنَّ، قال: فاختَرْتُ منهنَّ أربعًا، منْهنَّ ابنةُ أبي سُفيانَ. .
عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: في رَجُلٍ ظاهَرَ مِن أرْبَعِ نِسْوةٍ، قالَ: كفَّارةٌ واحِدةٌ. .
كان ابنُ عباسٍ إذا سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ؟ قال : لو اتَّقيت اللهَ جعل اللهُ مخرجًا ، لا يزيدُه على ذلكَ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
أنه سئلَ عن رجلٍ لا يجدُ ما ينفقُ على أهلهِ قال : يفرَّقُ بينهما ، فقيلَ له : سنَّةٌ ؟ قال : نعم سنَّةٌ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ظاهرَ الرجلُ من أربعِ نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ثم أمسكهنَّ فعليهِ كفارةٌ واحدةٌ .
سئلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ فطلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ للأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ الآخِرُ عُسَيلتَها وتذوقَ عُسَيلتَه. .
أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت فطَلَّقَ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ. .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
لا مزيد من النتائج