نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل كتب بطلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب ، قال : إن أمسك فليس بشيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن قُدامةَ بنِ إبراهيمَ أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُهُ فجلستْ على الحبلِ وقالتْ : تُطلِّقُني ثلاثًا وإلا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَهَا اللهَ والإسلامَ ، فأَبَتْ ، فطلَّقها ثلاثًا ، ثم خرجَ إلى عمرَ ، فذَكَرَ ذلكَ لهُ ، فقالَ : ارجعْ إلى أهلِك ، فليسَ بطلاقٍ .
كفى بالسيفِ شا – أراد أن يقول : شاهدًا – ثم أمسكَ وقال : لولا أنْ يتتابعَ فيه الغَيرانُ والسكرانُ فيُقتلوا، فأمسكَ عن ذلكَ .
عن ابنِ عباسٍ أنه سئلَ عن رجلٍ قال لامرأتهِ : أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ ، فقال : هي امرأتهُ سنةً .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنَ الخطابِ تدلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُه فجلستْ على الحبلِ وقالت : تُطلِّقْني ثلاثًا وإلَّا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَها باللهِ والإسلامِ ، فأبتْ ، فطلَّقَها ثلاثًا ، ثمَّ خرج إلى عمرَ فذكرَ ذلك له ، فقال : ارجعْ إلى أهلِك فليسَ بطلاقٍ .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى يَشْتارُّ عسلًا فأقبلتِ امرأتُه فجلَسَتْ على الحبلِ فقالت لَيُطَلِّقْها ثلاثًا وإلا قطَعَتِ الحبلَ فذكَّرها اللهَ والإسلامَ فأَبَتْ فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمرَ فذكر ذلك له فقال ارجِعْ إلى أهلِك فليس هذا بطلاقٍ .
أنَّ رَجُلًا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَدَلَّى يَشتارُ عَسَلًا، فأقبَلَتِ امرأتُه، فجَلَستْ على الحَبلِ، فقالت: لَتُطَلِّقَنَّها ثَلاثًا، وإلَّا قَطَعتُ الحَبلَ. فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ، فأبَتْ، فطَلَّقَها ثَلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهلِكَ، فليس هذا بطَلاقٍ. .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
أن ابنَ عباسٍ سُئِلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه عددَ النجومِ ؟ قال : أخطأَ السُّنَّةَ، و حُرِّمَتْ عليه امرأتُه. .
أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ من أهلِه بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا من مالِه فتزوَّجها لِيُحَلِّلَها له فقال: لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ هذا فقال: لا حتى يَنكِحَ مُرتَغِبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم تَحِلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلَةَ .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قال: ما أجازَه المالُ فليس بطَلاقٍ .
عن عمرو بنِ دينارٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ فجاءَ رجلٌ من أَهْلِ القريةِ بغيرِ علمِهِ ولَا علمِها فأخرجَ شيئًا من مالِهِ فتزوَّجَها ليحلَّها لَهُ , فقالَ لَا ثمَّ ذَكَرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سئلَ عن مثلِ ذلِكَ , فقالَ لَا حتَّى ينكحَها مرتغبًا لنفسِهِ حتَّى يتزوَّجَها مرتغِبًا لنفسِهِ , فإذا فعلَ ذلِكَ لم تحلَّ لَهُ حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ. .
عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه، فجاء رجلٌ مِن أهلِ القَريةِ بغَيرِ عِلْمِه ولا عِلْمِها، فأخرج شيئًا من مالِه فتزَوَّجَها ليُحَلِّلَها له. فقال: لا، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن مِثْلِ ذلك، فقال: «لا، حتَّى يَنكِحَها مُرتَغِبًا لنَفْسِه، حتَّى يتزَوَّجَها مرتَغِبًا لنَفْسِه، فإذا فعل ذلك لم تحِلَّ له حتى تَذُوقَ العُسَيلةَ» .
عن عمرِو بنِ دينارٍ وهو مِن أعيانِ التابعينَ أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ مِن أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا مِن مالِه فتزوَّجها ليحلَّها له ، فقال : لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ ذلك فقال : لا حتى ينكحَ مرتغبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
أنَّ ابنَ عباسٍ سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه عددَ النُّجومِ قال أخطأَ السُّنَّةَ وحرُمتْ عليه امرأتُه يكفِيه من ذلك رأسُ الجوزاءِ .
لا مزيد من النتائج