نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى ؟ قال : فقال ابن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أسلمَ رجلٌ وتحتَهُ أختانِ فقال لهُ عليٌّ لتفارقَنَّ إحداهما أو لأضربنَّ عنقَكَ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانت له امرَأتانِ، فأرضَعَت إحداهما غُلامًا، وأرضَعَتِ الأُخرى جاريةً، فقيلَ له: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ لهُ جاريتانِ أرضعَت إحداهُما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لا اللِّقاحُ واحدٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّه سُئلَ عن رجلٍ وقعَ بأهلِهِ وهوَ بمنًى قبلَ أنْ يفيضَ ، فأمرَهُ أنْ ينحرَ بَدَنَةً . وعن عليٍّ الأزديِّ سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ وامرأةٍ من عُمانَ أقبلا حاجَّينِ ، فقضَيا المناسكَ حتَّى لَم يبقَ عليهِما إلَّا الإفاضةُ وقعَ عليها ، فقال : لِيحجَّا عامًا قابلًا .
أنَّ رجلًا أسلم وتحتَه أختانِ فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ لِتفارقْ إحداهُما أو لأضربنَّ عُنقَكَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ وقعَ على أهلِهِ ، وهي بِمنى قبلَ أن يُفيضَ ، فأمرَهُ أن ينحرَ بَدَنةً .
أنَّه [ ابنُ عبَّاسٍ ] سُئِلَ عن رجلٍ وقعَ على أهلهِ وهو بمِنَى قبلَ أنْ يُفيضَ ، فأمرَهُ أن يَنحرَ بَدَنةً .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً .
عن ابنِ عبَّاسٍ (أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ وقعَ على امرأتِهِ وَهوَ مُحرمٌ قالَ (اقضِيا نسُكَكُما وارجِعا إلى بلدِكُما فإذا كانَ عامُ قابلٍ فاخرُجا حاجَّينِ فإذا أحرَمتُما فتفرَّقا ولا تلتَقِيا حتَّى تقضِيا نسُكَكُما واهدِيا هديًا .
أجابَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا سُئلَ عن رجُلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أنْ يَتزوَّجَ الجاريةَ؟ قال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عُمَرَ أنَّه شهِدَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فجاء حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابِغةِ، فقال: كنتُ بيْنَ امرَأَتَيْنِ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى بِمِسطَحٍ، فقتَلَتْها وجَنينَها. فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةِ عَبدٍ، وأن تُقتَلَ. فقُلتُ لعَمرٍو: أخبَرَني ابنُ طاوُسٍ، عن أَبيه، كذا وكذا، فقال: لقد شَكَّكتَني، قال ابنُ بكرٍ: كان بَيني وبَينَ امرَأَتَيَّ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى. .
قدمتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ ، وعندي أختانِ تزوَّجتُهما في الجاهليَّةِ ، فقالَ : إذا رجعتَ فطلِّق إحداهما. .
عن ابنِ عمرَ أنه قد سئل عن الرجلِ يكونُ له الدينُ على رجلٍ إلى أجلٍ فيضعُ عنه صاحبُه ويعجلُ له الآخرُ ، فكره ذلك ابنُ عمرَ ونهى عنه .
لا مزيد من النتائج