نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل وابنه أعتق الأب قوم ، وأعتق الابن قوم آخرون قال : " يتوارثان»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ. .
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسَى الأشعَريِّ ، وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهُما ، عنِ ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ لأبٍ وأمٍّ ، فقالا : لابنتِهِ النِّصفُ وَلِلْأُختِ منَ الأبِ ، والأمِّ النِّصفُ ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ ، فإنَّهُ سيتابعُنا ، فأتاهُ الرَّجلُ فسألَهُ وأخبرَهُ بقولِهِما ، فقالَ : لقد ضلَلتُ إذًا وما أنا منَ المُهْتدينَ ، ولَكِنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لابنتِهِ النِّصفُ ، ولابنةِ الابنِ سَهْمٌ تَكْملةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ منَ الأبِ والأمِّ .
مَن أعتَق شِركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ قُوِّم عليه قيمةَ العَدْلِ وأعطى شركاءَه حِصصَهم وأُعتِق عليه العبدُ وإلَّا فقد عتَق منه ما عتَق .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَق شِركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ [ يَبلُغُ ] ثمَنَ العبدِ قُوِّمَ عليه قيمةُ العَدلِ فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم وأُعتِقَ عليه العبدُ وإلَّا فقد عَُتَِق منه ما عَُتَِق .
مَنْ أعتق شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عتقَ ، فإنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ ، وأُعتِق كلُّه ، وإنْ لم يكن له مالٌ ، فقد عَتقَ منه ما عَتقَ .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به .
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه سُئِل عن قومٍ خَرَجوا مِنَ البَحْرِ عُراةً، قال: يُصَلُّون جماعةً جُلوسًا، يُومِئون إيماءً. .
«أنَّ قَصْعةً كانتْ عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجعَلَ النَّاسُ يَأكُلونَ منها، فكلَّما شبِعَ قَومٌ جلَسَ مَكانَهم قَومٌ آخَرونَ، قالَ: كذلك إلى صَلاةِ الأُولى»، فقالَ رجُلٌ: إنَّها تُمَدُّ بشَيءٍ؟ فقالَ سَمُرةُ: «ما كانتْ تُمَدُّ إلَّا منَ السَّماءِ». .
جاء رجُلٌ إلى موسى وسَلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهما عَنِ ابنةِ، وابنةِ ابنِ، وأختٍ لأبٍ، وأُمٍّ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ ما بَقِيَ، وقالا له: انطلِقْ إلى عبدِ اللهِ، فاسأَلْه، فإنَّه سيُتابِعُنا؛ فأتى عبدَ اللهِ، فذكَرَ ذلك له، وأخبَرَه بما قالا، قال عبدُ اللهِ: قد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتدينَ، ولكنْ أقضى فيهما كما قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وللأختِ ما بَقِيَ. .
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى الابنةَ النِّصفَ وابنةَ الابنِ السُّدُسَ تكملةَ الثُّلُثينِ .
لا مزيد من النتائج