حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه سئل عن رجل وابنه أعتق الأب قوم ، وأعتق الابن قوم آخرون قال : " يتوارثان»· 14 نتيجة

الترتيب:
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
الراوي
عَبد اللهِ بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 561
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن مسعر إلا إسحاق. تفرد به الزعفراني
جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2890
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسَى الأشعَريِّ ، وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهُما ، عنِ ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ لأبٍ وأمٍّ ، فقالا : لابنتِهِ النِّصفُ وَلِلْأُختِ منَ الأبِ ، والأمِّ النِّصفُ ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ ، فإنَّهُ سيتابعُنا ، فأتاهُ الرَّجلُ فسألَهُ وأخبرَهُ بقولِهِما ، فقالَ : لقد ضلَلتُ إذًا وما أنا منَ المُهْتدينَ ، ولَكِنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لابنتِهِ النِّصفُ ، ولابنةِ الابنِ سَهْمٌ تَكْملةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ منَ الأبِ والأمِّ .
الراوي
هزيل بن شرحبيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2890
الحُكم
صحيحصحيح
مَن أعتَق شِركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ قُوِّم عليه قيمةَ العَدْلِ وأعطى شركاءَه حِصصَهم وأُعتِق عليه العبدُ وإلَّا فقد عتَق منه ما عتَق .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4316
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَق شِركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ [ يَبلُغُ ] ثمَنَ العبدِ قُوِّمَ عليه قيمةُ العَدلِ فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم وأُعتِقَ عليه العبدُ وإلَّا فقد عَُتَِق منه ما عَُتَِق .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 14/265
الحُكم
صحيحصحيح
مَنْ أعتق شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عتقَ ، فإنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ ، وأُعتِق كلُّه ، وإنْ لم يكن له مالٌ ، فقد عَتقَ منه ما عَتقَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1403
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن رشدين بن كريب عن أبيه إلا أبو زهير
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/156
الحُكم
ضعيففيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه سُئِل عن قومٍ خَرَجوا مِنَ البَحْرِ عُراةً، قال: يُصَلُّون جماعةً جُلوسًا، يُومِئون إيماءً. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 5/64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
«أنَّ قَصْعةً كانتْ عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجعَلَ النَّاسُ يَأكُلونَ منها، فكلَّما شبِعَ قَومٌ جلَسَ مَكانَهم قَومٌ آخَرونَ، قالَ: كذلك إلى صَلاةِ الأُولى»، فقالَ رجُلٌ: إنَّها تُمَدُّ بشَيءٍ؟ فقالَ سَمُرةُ: «ما كانتْ تُمَدُّ إلَّا منَ السَّماءِ». .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4285
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
جاء رجُلٌ إلى موسى وسَلمانَ بنِ ربيعةَ فسألَهما عَنِ ابنةِ، وابنةِ ابنِ، وأختٍ لأبٍ، وأُمٍّ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ ما بَقِيَ، وقالا له: انطلِقْ إلى عبدِ اللهِ، فاسأَلْه، فإنَّه سيُتابِعُنا؛ فأتى عبدَ اللهِ، فذكَرَ ذلك له، وأخبَرَه بما قالا، قال عبدُ اللهِ: قد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتدينَ، ولكنْ أقضى فيهما كما قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وللأختِ ما بَقِيَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 2093
الحُكم
صحيحصحيح
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/159
الحُكم
ضعيففيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى الابنةَ النِّصفَ وابنةَ الابنِ السُّدُسَ تكملةَ الثُّلُثينِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/255
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج