نتائج البحث عن
«أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه قال : فلم ير به بأسا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
نَهَى أن يبولَ الرَّجلُ في الماءِ الدَّائمِ أوِ الرَّاكدِ، ثمَّ يتوضَّأَ منهُ، أو يغتسِلَ فيه .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عنِ الجُنُبِ يَغتسِلُ مِن ماءِ الحمَّامِ، فقال: الماءُ لا يَجنُبُ. .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
عن ميمونةَ قالت : وضعتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلًا يغتسِلُ به من الجنابةِ ، فأكفأ الإناءَ على يدِه اليُسرَى فغسلها مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، ثمَّ صبَّ على فرْجِه فغسل فرْجَه بشمالِه ، ثمَّ ضرب بيدِه الأرضَ فغسلها ، ثمَّ مضمض واستنشق وغسل وجهَه ويدَيْه ، ثمَّ صبَّ على رأسِه وجسدِه ، ثمَّ تنحَّى ناحيةً فغسل رِجلَيْه فناولته المنديلَ فلم يأخُذْه وجعل ينفضُ الماءَ عن جسدِه ، قال الأعمشُ : فذكرتُ ذلك لإبراهيمَ فقال : كانوا لا يرَوْن بالمنديلِ بأسًا ولكن كانوا يكرهون العادةَ .
لا يبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ ثمَّ يتوضَّأُ منْهُ أو قالَ يغتسلُ .
لا مزيد من النتائج