نتائج البحث عن
«أنه سئل عن شيء من أمر الطلاق قال : سئل رجل كم مرة طلقت امرأتك ؟ قال فأومئ بيده»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئلَ عن رجلٍ حلقَ قبل أن يذبحَ قال فرمى بيدِهِ وقال لا حرجَ وقالوا رجلٌ ذبح قبل أن يرمِيَ فرمى بيدِهِ وقال لا حرجَ قال فما سُئلَ عن شيءٍ يومئذٍ إلا رمى بيدِهِ وقال لا حرجَ .
أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ فقال: كم طلَّقْتَ امرأتَكَ؟ فقال: واحدةً. .
أنَّهُ سألَ ابنَ عمرَ فقالَ: كم طلَّقتَ امرأتَكَ؟ فقالَ: واحِدةً .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : سُئِلَ في حَجَّةِ الوادعِ فقال : يا رسولَ اللهِ حَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ قال : فَأَوْمَأَ بيدِهِ وقال : لا حرجَ وقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ذَبحتُ قبلَ أنْ أَرميَ قال : فَأَوْمأَ بيدِه وقال : لا حرجَ قال : فما سُئل يومئذٍ عن شيٍء من التقديمِ والتأخيرِ إلا أَوْمَأَ بيدِه وقال لا حرجَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ في حَجَّةِ الوداعِ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، حَلَقتُ قَبلَ أن أذبَحَ. قال: فأومَأ بيَدِه، وقال: لا حَرَجَ، وقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ذَبَحتُ قَبلَ أن أرميَ. قال: فأومَأ بيَدِه، وقال: لا حَرَجَ، قال: فما سُئِلَ يَومَئِذٍ عن شَيءٍ مِنَ التَّقديمِ والتَّأخيرِ إلَّا أومَأ بيَدِه، وقال: لا حَرَجَ .
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليَترُكْها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَ بَعدُ، وإن شاءَ طَلَّقَ قَبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. [وفي روايةٍ]: أنَّه طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقها حينَ تَطْهرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. [وفي روايةٍ]: وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك، قال لأحَدِهم: أمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا، وإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليكَ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصَيتَ اللَّهَ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ. .
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
عن مالكٍ: أنَّه سُئِلَ عنِ الشُّؤمِ في الفَرَسِ والدَّارِ؟ قال: كم مِن دارٍ سكَنها ناسٌ فهلَكوا، ثمَّ سكَنها آخَرونَ فهلَكوا. .
حَديثُ: سُئِل عَبدُ اللهِ عن شَيءٍ مِن الطَّلاقِ، فقال: أيُّها النَّاسُ ... الحديث. .
أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له رجلٌ ذبحتُ قبل أن أرميَ الجمرةَ قال لا حرجَ قال وقال له رجلٌ حلقتُ قبل أن أذبحَ قال لا حرجَ قال فما سُئلَ عن شيءٍ يومئذٍ إلا جعل يُومئُ بيده ويقولُ لا حرجَ .
أن ابنَ عباسٍ سُئِلَ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه مائةً؟ فقال : عَصَيْتَ ربَك، و فارَقْتَ امرأتَك. .
كان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَمَّن طَلَّقَ ثَلاثًا، قال: لو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؛ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا، فإن طَلَّقتَها ثَلاثًا حَرُمَت حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ. .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئلَ عن قوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فأينَ الثَّالثةُ يا رسولَ اللَّهِ قالَ أو تسريحٌ بإحسانٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رجلٍ سها في صلاتِهِ فلم يدرِ كم صلَّى قالَ لِيُعِدْ صلاتَهُ وليسجد سجدتينِ قاعدًا .
لا مزيد من النتائج