نتائج البحث عن
«أنه سئل عن صوم الدهر ؟ فكرهه»· 16 نتيجة
الترتيب:
سُئلَ ابنُ مسعودٍ عن صومِ الدَّهرِ فكرههُ [ قالَ صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ ]
سُئلَ ابنُ مسعودٍ عن صومِ الدَّهرِ فكرههُ [ قالَ صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ ] .
أنهُ سُئِلَ عن ذلك، فكرِهَهُ، وقال: لا تَأكُلْهُ، ولا توكِلْهُ. ولم يَذكُرْ أحمَدُ في حَديثِهِ عُبيدًا أبا صالِحٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن صَومِه، قال: فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: رَضينا باللَّهِ رَبًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا، وبِبَيعَتِنا بَيعةً. قال: فسُئِلَ عن صيامِ الدَّهرِ، فقال: لا صامَ ولا أفطَرَ، أو ما صامَ وما أفطَرَ. قال: فسُئِلَ عن صَومِ يَومَينِ وإفطارِ يَومٍ، قال: ومَن يُطيقُ ذلك؟! قال: وسُئِلَ عن صَومِ يَومٍ وإفطارِ يَومَينِ، قال: لَيتَ أنَّ اللَّهَ قَوَّانا لذلك. قال: وسُئِلَ عن صَومِ يَومٍ وإفطارِ يَومٍ، قال: ذاكَ صَومُ أخي داوُدَ عليه السَّلامُ. قال: وسُئِلَ عن صَومِ يَومِ الاثنَينِ، قال: ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه، ويَومٌ بُعِثتُ، أو أُنزِلَ عليَّ فيه. قال: فقال: صَومُ ثَلاثةٍ مِن كُلِّ شَهرٍ، ورَمَضانَ إلى رَمَضانَ؛ صَومُ الدَّهرِ. قال: وسُئِلَ عن صَومِ يَومِ عَرَفةَ، فقال: يُكَفِّرُ السَّنةَ الماضيةَ والباقيةَ. قال: وسُئِلَ عن صَومِ يَومِ عاشوراءَ، فقال: يُكَفِّرُ السَّنةَ الماضيةَ. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه كان يأمرُ بصيامِ البيضِ ثلاثَ عشرةَ وأربع عشرةَ وخمسَ عشرةَ ويقول هو كصومِ الدَّهرِ أو كهيئةِ صومِ الدَّهرِ .
نهيُه عن صومِ الدَّهرِ [يعني حديث: إنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وتَقُومُ اللَّيْلَ؟، فَقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: إنَّكَ إذَا فَعَلْتَ ذلكَ هَجَمَتْ له العَيْنُ ، ونَفِهَتْ له النَّفْسُ، لا صَامَ مَن صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، قُلتُ: فإنِّي أُطِيقُ أكْثَرَ مِن ذلكَ، قالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عليه السَّلَامُ، كانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، ولَا يَفِرُّ إذَا لَاقَى.] .
أنه كان يأمرُ بصيامِ البِيضِ : ثلاثَ عشرةَ ، وأربعَ عشرةَ ، وخمسَ عشرةَ ، ويقولُ : هو كصومُ الدهرِ ، أو كهيئةِ صومِ الدهرِ .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرُّطَبِ بالتمرِ فقال : أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس ؟ قالوا : بلى ، فكرِهه .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقال: أليس يَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: بلى. فكَرِهَهُ. .
لا صام مَن صام الدهرَ ، صومُ ثلاثةِ أيامٍ صومُ الدهرِ كلِّه .
لا صامَ من صامَ الدَّهرَ ، صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ صومُ الدَّهرِ .
نهيه عليه السلام عن صومِ أكثرَ من نصفِ الدهرِ .
سُئِلَ سَعدٌ عنِ البَيضاءِ بالسُّلْتِ، فكَرِهَهُ، وقال: سمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسألُ عنِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقال: يَنقُصُ إذا يَبِسَ. قالوا: نَعَمْ. قال: فلا إذَنْ. .
سُئِلَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ عن الضَّبُعِ، فكَرِهَهُ، فقِيل له: إنَّ قومَك يأْكُلُونه؟ فقال: لا يعْلَمون، فقال رجلٌ عندَه: سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يُحدِّثُ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نهى عن كلِّ ذي نُهبةٍ، وعن كلِّ ذي خَطفةٍ، وعن كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، قال: فقال سعيدٌ: صدَقَ. .
عنِ ابنِ عمر أنَّهُ سُئلَ عن صومِ يومِ عرفةَ فقالَ كنَّا ونحنُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نعدلُهُ بصوم سنَةٍ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: صَومُ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شَهْرٍ صَومُ الدَّهرِ [وفي روايةٍ]: صَومُ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شَهْرٍ، ورَمضانُ إلى رمَضانَ، فَهَذا صيامُ الدَّهرِ كلِّهِ .
لا مزيد من النتائج