نتائج البحث عن
«أنه سئل عن كسب الحجام ، فلم ير به بأسا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
حديث: أنَّه سُئِل عن كَسْبِ الحَجَّامِ [فقال احتجَم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأعطى الحجَّامَ أجرَه، ولو كان حرامًا لم يُعطِه.] .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن كَسْبِ الحجَّامِ فقال اعْلِفْهُ ناضِحَكَ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم سُئِلَ عن كَسْبِ الحَجَّامِ، فقال: اعْلِفْه ناضِحَكَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن كسبِ الحجَّامِ ، فقال : أحسبُه قال : أعلِفْه ناضحَكم .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن كَسْبِ الحَجَّامِ فقال . . . . اعلفْه ناضِحَك وأطعمْه رقيقَك .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
سُئِلَ أنَسُ بنُ مالِكٍ عَن كَسبِ الحَجَّامِ، قال: احتَجَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَجَمَه أبو طَيبةَ، فأمَرَ له بصاعَينِ مِن شَعيرٍ، وكَلَّمَ مَواليَه أن يُخَفِّفوا عنه ضَريبَتَه، وقال: «أمثَلُ ما تَداويتُم به الحِجامةُ، والقُسطُ البَحريُّ». .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
لا مزيد من النتائج