نتائج البحث عن
«أنه سئل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة دراهم ؟ فكرهه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
أنهُ سُئِلَ عن ذلك، فكرِهَهُ، وقال: لا تَأكُلْهُ، ولا توكِلْهُ. ولم يَذكُرْ أحمَدُ في حَديثِهِ عُبيدًا أبا صالِحٍ. .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال لا قَطْعَ إلَّا في دينارٍ أوْ عشْرةِ دراهمَ .
سُئلَ ابنُ مسعودٍ عن صومِ الدَّهرِ فكرههُ [ قالَ صومُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ ] .
وضع عمرُ رضي الله عنه على أهلِ السوادِ على كلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامر درهما وقفيزا , وعلى جريبِ الرطبةِ خمسةُ دراهمٍ وخمسةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الشّجرِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الكرمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ , وعلى رؤوسِ الرجالِ ثمانيةٍ وأربعينِ , وأربعةٍ وعشرينَ , واثنى عشرَ .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرُّطَبِ بالتمرِ فقال : أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس ؟ قالوا : بلى ، فكرِهه .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقال: أليس يَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: بلى. فكَرِهَهُ. .
سُئِلَ سَعدٌ عنِ البَيضاءِ بالسُّلْتِ، فكَرِهَهُ، وقال: سمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسألُ عنِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقال: يَنقُصُ إذا يَبِسَ. قالوا: نَعَمْ. قال: فلا إذَنْ. .
سُئِلَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ عن الضَّبُعِ، فكَرِهَهُ، فقِيل له: إنَّ قومَك يأْكُلُونه؟ فقال: لا يعْلَمون، فقال رجلٌ عندَه: سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يُحدِّثُ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نهى عن كلِّ ذي نُهبةٍ، وعن كلِّ ذي خَطفةٍ، وعن كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، قال: فقال سعيدٌ: صدَقَ. .
من قُتِلُ خطأً فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ ثلاثون ابنةَ مَخاضٍ وثلاثون ابنةَ لبونٍ وثلاثون جذعةً وعشرةُ بني لبونٍ ذُكرانٍ فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ فإذا هانتْ نقصَ من قيمتِها وإذا غلتْ رفعَ في قيمتِها على نحوِ الزمان ما كانت فبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ أو عِدلَها من الورِقِ ثمانيةَ آلافٍ .
عن ابنِ مسعودٍ لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
عن عُمَرَ: أنَّه قضَى في التَّرْقُوةِ بجمَلٍ، وفي الضِّلَعِ بجمَلٍ، وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يقولُ: في العينِ القائمةِ مائةُ دينارٍ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج