نتائج البحث عن
«أنه سئل عن متاع البيت فقال : ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل ، وما تشاجرا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عَليٍّ: ما كان للرَّجُلِ فهو للرَّجُلِ، وما كان للنِّساءِ فهو للمَرأةِ .
عن عليٍّ أنه سُئِل عن قولِ الرجلِ للرجلِ : يا فاسقُ ، يا خبيثُ ؟ قال : هنَّ فواحشُ فيهن تعزيرٌ وليسَ فيهنَّ حدٌّ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِل عن المرأةِ ترى في مَنامِها ما يرى الرَّجلُ؟ فقال: ليس عليها غُسلٌ حتَّى تُنزِلَ. .
أنه نهَى عن عشرِ خصالٍ : عن الوَشْرَ والنَّتفَ والوَشمَ ، وعن مُكامَعَةِ الرجلِ الرجلَ ، وعن مُكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ –يعني : المباشرةَ - وعن ثيابٍ تُكَفُّ بالديباجِ من أعلاها ، لا أسفلِها ، كما تصنعُ الأعاجمُ ، وعن النُّهبةِ ، وعن أن سيركبَ بجلودِ الأنمارِ ، وعن الخاتمِ إلا لِذِي سلطانٍ .
سُئِلَ عنِ الرجلِ يَأتي المرأةَ في دُبُرِها ، فقال : هيَ اللوطيةُ الصُّغرى .
ليسَ للمرأةِ أنْ تؤذنَ في البيتِ ما كان الرجلُ في البيتِ .
ليسَ للمرأةِ أن تأذنَ في البيتِ ما كانَ الرَّجلُ في البيتِ .
قام رجلٌ إلى أبي مسلِمٍ وهوَ يخطبُ فقال : ما هذا السَّوادُ عليكَ ؟ فقال : حدَّثني أبو الزُّبيرُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دخل مكَّةَ يومَ الفتحِ ، وعليهِ عِمامةٌ سوداءُ . وهذه ثِيابُ الهَيبةِ ، وثيابُ الدَّولةِ : يا غلامُ اضرِبْ عنقَهُ ! .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يَجِدُ بلَلًا ولم يذكُرِ احتلامًا، فقال: يغتَسِلُ، وعن الرَّجُلِ يرى أنَّه قد احتَلَم ولا يجِدُ بلَلًا، قال: لا غُسلَ عليه، وقالت أمُّ سُلَيمٍ: أعلى المرأةِ ترى ذلك غُسلٌ؟ قال: نعَم، إنَّما النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ .
سَمِعتُ مَولًى لِآلِ أبي موسى الأشعَرِيِّ يُكَنَّى أبا عَبدِ اللهِ، قالَ: سَمِعْتُ سَعيدَ بنَ أبي الحَسَنِ البَصرِيَّ يُحدِّثُ عن أبي بَكَرَةَ أنَّهُ دُعِيَ إلى شَهادةٍ مَرَّةً، فجاءَ إلى البَيتِ، فقامَ له رَجُلٌ مِن مَجلِسِهِ، فقالَ: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ إذا قام الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِن مَجلِسِهِ أنْ يَجلِسَ فيه، وأنْ يَمسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوبِ مَن لا يَملِكُ. .
لَيس للمَرأةِ أنْ تَأذَنَ في البَيتِ ما كان الرَّجلُ فيهِ. .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن المرأةِ ترى في مَنامِها ما يرى الرَّجلُ، فقال: تغتسِلُ إذا رأت بَللًا. .
خرج يزيدُ بنُ أبي مسلمٍ من عندِ الحجاجِ فقال : لقد قضى الأميرُ بقضيةٍ فقال لهُ الشعبيُّ : وما هي ؟ فقال : قال : ما كان للرجلِ فهو للرجلِ وما كان للنساءِ فهو للمرأةِ فقال الشعبيُّ : قضاءُ رجلٍ من أهلِ بدرٍ قال : ومن هو ؟ قال : لا أُخْبِرُكَ قال : من هو على عهدِ اللهِ وميثاقِهِ ألَّا أُخْبِرُهُ قال : هو عليٌّ فدخل على الحجاجِ فأخبرَهُ فقال : صدقكَ ويحكَ إنَّا لم ننقم على عليٍّ قضاءَهُ قد علمنا أنَّ عليًّا كان أقضاهم . .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «أنَّه سُئِلَ عن هذه الآيةِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قالَ: الفاحِشةُ المُبَيِّنةُ أن تُفحِشَ المَرْأةُ على أهْلِ الرَّجُلِ وتُؤْذيَهم». .
لا مزيد من النتائج