نتائج البحث عن
«أنه سئل عن متعة النساء فقال : حرام أما إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لو أخذ»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه قال في متعةِ النساءِ ومتعةِ الحجِّ : متعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنا أنهَى عنهما وأعاقبُ عليهما : متعةُ النساءِ ومتعةُ الحجِّ .
حديث: النَّهْيُ عن مُتعةِ النِّساءِ [يعني حديث: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل: فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين.] .
[عن عمرَ بنِ الخطابِ] أنه كان يَنْهى عن مُتعةِ الحَجِّ ويَضربُ على ذلك ويقولُ مُعَلِّلًا رضي الله عنه ذلك بأنَّهُ يريدُ أنْ يكونَ للبيتِ عُمَّارٌ. .
حَديثُ: أنَّه أتاه يَسألُه عن مُتعةِ النِّساءِ [فقال: هيَ حَرامٌ، فقال الرَّجُلُ: فإنَّ فُلانًا يَزعُمُ قال: إنَّها حَلالٌ، فقال: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَرَ، وقال: هيَ حَرامٌ، وما كُنَّا مُسافِحينَ] .
قال عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، لو كُنتُ تَقدَّمتُ في مُتعةِ النساءِ لرجَمتُ .
عن عُثمانَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُئِلَ عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: كانت لنا، ليست لكم. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه ، هَمَّ أن يَنهى عن مُتعةِ الحجِّ ، فقام إليه أُبَيُّ بنُ كعبٍ ، فقال: ليس ذاكَ لكَ ، قد نزَل بها كتابُ اللهِ ، واعتَمَرْناها مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فترَك عُمرُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عن الوَصِيَّةِ، فقال عُمَرُ: الثُّلُثُ وَسَطٌ مِنَ الماِل، لا بَخْسَ ولا شَطَطَ. .
عن سُنَيْنٍ أبي جَميلةَ -رجُلٌ من بَني سُلَيمٍ- أنَّه وَجَد منبوذًا في زمنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فجاء به إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال: ما حمَلكَ على أخْذِ هذه النَّسَمةِ؟ فقال: وجدْتُها ضائعةً فأخذْتُها، فقال له عَرِيفيٌّ: يا أميرَ المُؤمنِينَ، إنَّه رجُلٌ صالحٌ. قال: أكذاكَ؟ قال: نَعمْ. قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: فاذهَبْ، فهو حُرٌّ ولكَ ولاؤُهُ، وعلينا نَفقتُهُ. .
لما ولي عُمرُ بنُ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، خطَب الناسَ فقال : إنَّ القرآنَ هو القرآنُ ، وإنَّ الرسولَ هو الرسولُ ، وإنما كانتْ مُتعَتانِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : فأنا أَنهى الناسَ عنهما وأُعاقِبُ عليهِما إحداهما متعةُ الحجِّ ، فافصِلوا حجَّكم مِن عمرتِكم فإنه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم ، والأُخرى : متعةُ النساءِ ، فلا أقدرُ على رجلٍ تزوَّج امرأةً إلى أجلٍ إلا غيبتَه في الحجارةِ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ .
عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه أمر رجلًا فقال له أدِّ زكاةَ مالِك فقال أما لي مالٌ إلا جعابٌ وأدمٌ فقال عمرُ قوِّمْها ثم أدِّ زكاتَها .
عن عمرَ رضِيَ اللهُ عنه أنه قال : متعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . أنا أنهَى عنهما متعةُ النساءِ ومتعةُ الحجِّ .
عن أميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ زكاةَ الجلودِ من تاجرٍ يَتَّجرُ بالجلودِ. .
لا مزيد من النتائج