نتائج البحث عن
«أنه سمع ابن عباس ، وأبا هريرة ، ورأى أبا هريرة يتوضأ ، ثم قال : يا ابن عباس»· 15 نتيجة
الترتيب:
أخبَرَه أنَّه سمِعَ ابنَ عبَّاسٍ، ورأَى أبا هُريرةَ يتوضَّأُ، فقال: أَتَدري مِمَّا أَتوضَّأُ؟ قال: لا. قال: أَتوضَّأُ مِن أَثوارِ أَقِطٍ أكَلْتُها. قال ابنُ عبَّاسٍ: ما أُبالي مِمَّا توضَّأْتَ، أَشهَدُ لَرَأَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أكَلَ كَتِفَ لَحمٍ، ثم قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ. قال: وسُلَيمانُ حاضِرٌ ذلك منهما جَميعًا. .
أنَّ سُليمانَ بنَ يَسارٍ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ -ورأى أبا هُرَيرَةَ يتوضَّأُ- فقال: أتدْري مما أتوضَّأُ؟ قال: لا، قال: من أثوارِ أَقِطٍ أكلْتُها، قال ابنُ عباسٍ: ما أُبالي ممَّا توضَّأتُ، أشهَدُ لرأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ لَحْمٍ، ثم قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ، قال: وسُليمانُ حاضِرٌ ذلك منهما جميعًا. .
أنَّ سليمانَ بنَ يسارٍ أخبره أنه سمِع ابنَ عباسٍ ورأى أبا هريرةَ يتوضأُ فقال : أتدري مما أتوضأُ قال : لا قال : أتوضأُ مِنْ أثوارِ أَقِطٍ أكلتُها قال ابنُ عباسٍ : ما أبالي مما توضأتَ أشهدُ لرأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكَل كتِفَ لحْمٍ ثم قام إلى الصلاةِ وما توضأ قال : وسليمانُ حاضرٌ ذلك منهما جميعا .
أنَّه كان جالسًا مع ابنِ الزُّبَيرِ، فجاء محمَّدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ، فسَألَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا قبلَ الدُّخولِ، فبعَثَه إلى أبي هُرَيرةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وكانا عندَ عائشةَ، فذهَبَ، فسَألَهما، فقال ابنُ عَبَّاسٍ لأبي هُرَيرةَ: أفْتِه يا أبا هُرَيرةَ، فقد جاءتْكَ مُعضِلةٌ. فقال: الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحرِّمُها. وقال ابنُ عَبَّاسٍ مِثلَه. .
مَن كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخرى، قال: فذَكَرتُ ذلك لابنِ عَبَّاسٍ وأبي هُرَيرةَ فقالا: صَدَقَ، قال إسماعيلُ: فحَدَّثتُ بذاكَ ابنَ عَبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ فقالا: صَدَقَ .
عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان مع ابنِ عبَّاسٍ ومعه ابنُ الزُّبيرِ في نفَرٍ، فدخَلَ عليهم أبو هُرَيرةَ، فقال: مُوتوا، فقال له ابنُ الزُّبيرِ: يا أبا هُرَيرةَ، الدِّينُ قائمٌ، والجهادُ قائمٌ، والصَّلاةُ والَّزكاةُ والحجُّ وصِيامُ رمَضانَ، قال أبو هُرَيرةَ: إنْ تَموتَ قبْلَ أنْ تُدرِكَ ما لا يَستطيعُ المحسِنُ أنْ يَزيدَ إحسانًا، ولا يَستطيعُ المُسيءُ أنْ يَنزِعَ عن إساءتِه. .
عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن رَآني في المنامِ فقدْ رآنِّي؛ إنَّ الشَّيطانَ لا يَتمثَّلُني، قال أَبِي: فحَدَّثْتُ به ابنَ عبَّاسٍ، وقلْتُ: قدْ رأيتُهُ، فذكَرْتُ الحسَنَ بنَ علِيٍّ، فشَبَّهْتُه به، فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّه كان يُشبِهُه. .
مَن كُسِرَ، أو عَرَج فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخرى. قالَ: فحَدَّثتُ ابنَ عَبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ فقالَا: صَدَق. .
عن عطاءٍ قال رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ وأبا هريرةَ وأبا سعيدٍ الخُدريِّ وابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهم إذا استلَموا الحَجَرَ قبَّلوا أيديَهم قال ابنُ جُريجٍ فقلتُ لعطاءٍ وابنِ عباسٍ قال وابنُ عباسٍ حسبتُ كثيرًا .
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ .
عن عِكْرِمةَ عن الحَجَّاجِ بنِ عَمْرِو: أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "مَن عَرِجَ أو كُسِرَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أخرى". فسَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ عن ذلك فقالا: صَدَقَ. زاد أبو داوُدَ: "أو مَرِضَ"، وقالَ: "عليه الحَجُّ مِن قابِلٍ". .
عَن معاويةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا معَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصمِ بنِ عمرَ، فجاءَهُما محمَّدُ بنُ إياسِ بنُ البُكَيْرِ فقالَ: إنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الباديةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخلَ بِها، فماذا تريانِ ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هذا أمرٌ ما لَنا فيهِ قولٍ، فاذهَب إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ وإلى أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهم . فسَلهُما ثمَّ ائتِنا فأخبِرنا . فذَهَبَ فسألَهُما، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيْرةَ: أفتِهِ يا أبا هُرَيْرةَ، فقَد جاءتكَ مُعْضِلَةٌ فقالَ أبو هُرَيْرةَ: الواحِدةُ تبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها، حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ وقالَ ابنُ عبَّاسٍ مِثلَ ذلِكَ أيضًا .
مَن كسَرَ أو عرجَ فقدْ حَلَّ ، وعليهِ الحَجُّ من قابلٍ ، قالَ : فسألتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ عن ذلِكَ ؟ فقالا : صدَقَ .
أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ تَذاكروا المُتَوفَّى عنها زوجُها الحاملُ تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها فقال ابنُ عباسٍ تَعْتَدُّ آخرَ الأجلينِ وقال أبو سلمةَ بلْ تَحُلُّ حينَ تضعُ وقال أبو هريرةَ أنا مع ابنِ أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلوا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت قد وضعتْ سُبَيْعَةَ الأسلميةَ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ فاستفتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرَها أن تتزوجَ .
من كُسِر أو عُرِج فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ من قابلٍ. قال عِكرِمةُ: فسألتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ عن ذلك، فقالا: صدَق .
لا مزيد من النتائج