نتائج البحث عن
«أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو»· 15 نتيجة
الترتيب:
سَمِعَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: سُئِلَ عن رَجُلٍ نَذَرَ ألَّا يَأتيَ عليه يَومٌ إلَّا صامَ، فوافَقَ يَومَ أضحًى أو فِطرٍ، فقال: {لَقد كَانَ لَكُمْ في رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]، لَم يَكُنْ يَصومُ يَومَ الأضحى والفِطرِ، ولا يَرى صيامَهما. .
عن طاوسٍ اليمانيُّ، أنَّهُ سمعَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما يسألُ عَن حَبسِ النِّساءِ، عنِ الطَّوافِ بالبيتِ إذا حِضنَ قبلَ النَّفرِ وقد أفَضنَ يومَ النَّحرِ فقالَ: إنَّ عائشةَ كانَت تذكرُ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رُخصتَهُ للنِّساءِ، وذلِكَ قبلَ موتِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بعامٍ .
حَديثٌ رَواه سَلَمةَ، عن ابنِ إسْحاقَ، عن يَحْيى بنِ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قالَ: حَدَّثَني ابنُ العاصِ -يَعْني: عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو- أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كلُّ بَني آدَمَ يَأتي يَوْمَ القِيامةِ له ذَنْبٌ، إلَّا ما كانَ مِن يَحْيى بنِ زَكَريَّا، ثُمَّ دَلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَه إلى الأرْضِ فأخَذَ عودًا صَغيرًا، ثُمَّ قالَ: وذلك أنَّه لم يكُنْ له ما للرِّجالِ إلَّا مِثلُ هذا العُودِ؛ وبِذلك سَمَّاه سَيِّدًا وحَصورًا؟ .
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ حدَّثَه أنَّه سمِعَ رجُلًا مِن أهْلِ الشَّامِ وهو يَسألُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عن التَّمتُّعِ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ رجلًا حدَّثَه: أنَّه سأَلَ عِمرانَ بنَ حُصينٍ رضِيَ اللهُ عنه عن رجُلٍ نذَرَ: ألَّا يَشهَدَ الصَّلاةَ في مَسجِدِ قَومِه، فقال عِمرانُ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا نَذْرَ في غضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ، قال: قلْتُ: يا أبا نُجيدٍ، إنَّ صاحِبي ليس بمُوسِرٍ وهو يَستقِلُّ الطَّعامَ. .
أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يُسألُ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه الخَبَرَ فأمَرَه أن يُراجِعَها. قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك لأبيه. .
عن طاوسَ أنَّهُ سمع ابنَ عمرَ يسألُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقال : أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ قال : نعم قال : فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فذهب عمرُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يُراجعها قال : ولم أسمعْهُ يَزيدُ على ذلك قال روحٌ : مُرْهُ أن يُراجعها .
عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ ابنَ عُمَرَ: كيف ترى في رجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائضًا؟ قال: [طلَّق] ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائضٌ، فردَّها علَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يَرَها شيئًا .
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ حدَّثهُ أنَّهُ سمعَ رجلًا من أهلِ الشَّامِ وهوَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عنِ التَّمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ هيَ حلالٌ فقالَ الشَّاميُّ إنَّ أباكَ قد نَهى عنها قالَ عبدُ اللَّهِ أرأيتَ إن كانَ أبي نهى عنها وصنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ أمرَ أبي نتَّبعُ أم أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ بل أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ لقد صنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ .
أنَّهُ سمعَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يسألُ عن حبسِ النِّساءِ عنِ الطَّوافِ بالبيتِ إذَا حِضْنَ قبلَ النَّفرِ و قدْ أَفَضْنَ يومَ النَّحرِ فقالَ إنَّ عائشةَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنْهَا كانَتْ تذكرُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخصةَ النِّساءِ و ذلِكَ قبلَ موتِ عبدِ اللهِ بعامٍ .
أنَّ رَجُلًا سألَ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ نَذَرَ ألَّا يُكلِّمَ أخاه، فإنْ كَلَّمَه فهو يَنحَرُ نَفْسَه بَينَ المَقامِ والرُّكنِ في أيَّامِ التَّشريقِ. فقال: يا ابنَ أخي، أبلِغْ مَن وَراءَكَ أنَّه لا نَذْرَ في مَعصيةِ اللهِ، لو نَذَرَ ألَّا يَصومَ رَمَضانَ، فصامَه؛ كان خَيرًا له، ولو نَذَرَ ألَّا يُصلِّيَ، فصلَّى؛ كان خَيرًا له، مُرْ صاحِبَكَ فَليُكَفِّرْ عن يَمينِه، وليُكلِّمْ أخاه. .
عَن زيادِ بنِ جُبَيرٍ، أنَّ رَجُلًا سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ نَذَرَ أن يَصومَ يَومًا فوافَقَ يَومَئِذٍ عيدَ أضحى أو يَومَ فِطرٍ، فقال ابنُ عُمَرَ: أمَرَ اللهُ بوفاءِ النَّذرِ، ونَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صَومِ هذا اليَومِ .
أنَّ رجلًا حدثه أنه سأل عمرانَ بنَ حُصَينٍ عن رجلٍ نذر أن لا يشهدَ الصلاةَ في مسجدِ قومِه ؟ فقال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول : لا نذرَ في غضبٍ ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ: رَأيتُ رَجُلًا جاءَ ابنَ عُمَرَ، فسَألَه، فقال: إنَّه نَذَرَ أن يَصومَ كُلَّ يَومِ أربِعاءَ، فأتى ذلك عليَّ يَومَ أضحًى أو فِطرٍ، فقال ابنُ عُمَرَ: أمَرَ اللهُ بوفاءِ النَّذرِ، ونَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَومِ يَومِ النَّحرِ. .
أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ نذَرَ : أن لا يكلِّمَ أخاه . فإن كلَّمه فهو ينحرُ نفسَه بين المقامِ والركنِ في أيامِ التَّشريقِ . فقال يا ابنَ أخي ، أبلِغْ مَن وراءَك أنه لا نذرَ في معصيةِ اللهِ . لو نذر أن يصوم رمضانَ فصامه كان خيرًا له . ولو نذر أن لا يصليَ فصلَّى كان خيرًا له . مُرْ صاحبَك فليكفِّرْ عن يمينِه ، ولْيكلِّمْ أخاه .
لا مزيد من النتائج