نتائج البحث عن
«أنه شهد عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر ، إما أن يفيء ، وإما أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ .
شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ .
عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى شهدتُ عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعةِ بالرَّحبةِ إما أن يفئَ وإما أن يُطلِّقَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقفَ المُولِي .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه كَبَّرَ على سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، فقال: إنَّه شَهِدَ بَدرًا. .
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
عن أبي عُبَيدٍ مَولَى عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ أنَّه شهِد العيدَ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه فصلَّى قبلَ أنْ يَخطُبَ بلا أَذانٍ ولا إقامَةٍ ثم خطَب فقال: يا أيُّها الناسُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ هذَينِ اليومَينِ أمَّا أحَدُهما فيومُ فِطرِكم مِن صِيامِكم وعِيدِكم وأمَّا الآخَرُ فيومٌ تَأكُلونَ فيه مِن نُسُكِكم .
لا مزيد من النتائج