حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه ضرب الجزية على كل رجل بلغ الحلم أربعين درهما أو أربعة دنانير ، جعل الورق»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ ضرب الجِزيةَ على أهلِ الذَّهبِ أربعةَ دنانيرٍ وعلى أهلِ الورِقِ أربعين درهمًا مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضِيافةُ ثلاثةِ أيَّامٍ .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/493
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنْ عُمر ضرَبَ الجِزْيَةَ على أهلِ الذِّمَّةِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ أربعينَ درهمًا، مَعَ ذلك أرزاقُ المُسلِمينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيَّامٍ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 11/174
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ وعلى أهلِ الورِق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/101
الحُكم
صحيحإسناده صحيح غاية
أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي اللهُ عنهُ - ضرب الجزيةَ على أهل الذهبِ : أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورِقِ : أربعينَ درهمًا ؛ مع ذلك أرزاقُ المسلمِينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ . .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3970
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أربعةَ دَنانيرَ على أهلِ الذهَبِ، وأربعينَ دِرهمًا على أهلِ الوَرِقِ في كلِّ سَنةٍ. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/85
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/339
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث عمر : أنه ضربَ في الجزيةِ على الغنيِّ ثمانيةَ وأربعينَ درهمًا ، وعلى المتوسطِ أربعةً وعشرين ، وعلى الفقيرِ المكتسبِ اثنى عشرَ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1470
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طرق مرسلة
أنَّ عُمَرَ جَعَلَ الجِزيةَ على ثَلاثِ طَبَقاتٍ: على الغَنِيِّ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى المُتَوسِّطِ أربَعةً وعِشرينَ دِرهَمًا، وعلى الفَقيرِ اثنَيْ عَشَرَ دِرهَمًا. .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 13/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشك في صحته
إنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعينَ درْهمًا، وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ المُكتسبِ اثني عشرَ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 8/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 4/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] أبو العطوف الجراح ابن منهال وهو متروك الحديث ، ويرويه عن عبادة ابن نسي عن معاذ ، ولم يلق عبادة معاذا فيكون مرسلا
أن عمرَ بن الخطابِ ضربَ على أهلِ الورقِ ثمانيةً وأربعينَ على أهلِ اليسرِ ، وعلى الأوساطِ أربعةً وعشرينَ ، وعلى من دونهُم اثني عشرَ درهما .
الراوي
[أبو عون]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/7
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
الراوي
[معاذ بن جبل]
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 8/57
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف
وضع عمرُ بنُ الخطابِ في الجِزيةِ على رءوسِ الرجالِ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعشرين درهمًا وعلى الفقيرِ اثني عشر درهمًا .
الراوي
أبو عون الثقفي محمد بن عبيدالله
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وله طريقان آخران

لا مزيد من النتائج