نتائج البحث عن
«أنه طلق امرأته تطليقة ، أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
حديث في حقِّ الزَّوجِ على زوجتِه : لا تخرُجُ من بيتِه إلَّا بإذنِه [يعني حديث: عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه أتَتْه امرأةٌ فقالت : ما حَقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا تمنَعْه نفسَها وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تُعطِي من بيتِه شيئًا إلا بإذْنِه، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ، وعليها الوِزرُ، ولا تصومُ يومًا تَطَوُّعًا إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ أَثِمَتْ، ولا تُؤجَرُ، ولا تخرجُ من بيته إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ؛ ملائكةُ [ الغضبِ ]، وملائكةُ الرحمةِ حتى تتوبَ أو ترجِعَ، قيل : وإن كان ظالِمًا ؟ قال : وإن كان ظالِمًا] .
عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهم، ولا أعرِفُ الحَديثَ، حتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ الباهِليَّ، وكان ذا ثَبَتٍ، فحدَّثَني أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ، فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يَرجِعَها. قال: قُلتُ: أفَحُسِبَت عليه؟ قال: فمَه، أو إن عَجَزَ، واستَحمَقَ. .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
حق الزوجِ على امرأتِهِ أن لاَّ تمنعهُ نفسَها وإنْ كانتْ على ظهرِ قتَبٍ، ولا تُعطي شيئًا إلا بإذنهِ، فإنْ فعلتْ ذلكَ كان لهُ الأجرُ، وعليها الوزرُ، ولا تصومُ تطوعًا إلا بإذنهِ، فإن فعلتْ أثِمَتْ ولم تُؤجرْ، وأن لاَّ تخرجَ من بيتهِ إلا بإذنهِ، فإن فعلتْ لعنتْها الملائكةُ ؛ ملائكةُ الغضبِ وملائكةُ الرحمةِ حتى تؤوبَ أو ترجعَ، قيل : وإنْ كان ظالمًا ؟ قال : وإنْ كان ظالمًا .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه أتَتْه امرأةٌ فقالت : ما حَقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا تمنَعْه نفسَها وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ ، ولا تُعطِي من بيتِه شيئًا إلا بإذْنِه ، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ ، وعليها الوِزرُ ، ولا تصومُ يومًا تَطَوُّعًا إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ أَثِمَتْ ، ولا تُؤجَرُ ، ولا تخرجُ من بيته إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ ؛ ملائكةُ [ الغضبِ ] ، وملائكةُ الرحمةِ حتى تتوبَ أو ترجِعَ ، قيل : وإن كان ظالِمًا ؟ قال : وإن كان ظالِمًا .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ امرأةً أتَتْه ، فقالتْ : ما حقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال : لا تمنَعُه مِن نفسِها وإن كانتْ على ظهرِ قتبٍ ، ولا تُعطي من بيتِه شيئًا إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ وعليها الوِزرُ ، ولا تصومُ يومًا تطوُّعًا إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ أثِمَتْ ولم تؤجَرْ ، ولا تخرُجُ مِن بيتِه إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ : ملائكةُ الغضَبِ ، وملائكةُ الرحمةِ ، حتى تتوبَ ، أو تُراجِعَ قيل : وإن كان ظالمًا ، قال : وإن كان ظالمًا .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّقَ امْرأتَهُ تطليقةً وهي حائضٌ, ثمَ أرادَ أنْ يُتبِعَها بتطليقَتين آُخْرَتين عند القُرْئَينِ, فبلغ ذلك رسولَ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فراجَعْتُها ثم قال :إذا هي طهُرَت فطلِّق عند ذلك أو أمْسِك فقلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يحلُّ لي أن أُراجِعَها ؟ قال : لا كانت تَبِينُ منك وتكونُ معصيةٌ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخراوَينِ عند القُرئَينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمركَ اللهُ إنك قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنَّةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتُطلِّق لكل قُرءٍ قال فأمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فراجعتُها ثم قال إذا هي طهُرتْ فطلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ فقلتُ يا رسولَ اللهِ . . . فذكره إلا أنه قال قال لا كانت تَبينُ منك وتكون معصيةً .
حقُّ الزوجِ على زوجتِه لا تخرجُ من بيتِها إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ لعنَتْها ملائكةُ اللهِ ، وملائكةُ الرَّحمةِ ، وملائكةُ الغضبِ ، حتى تتوبَ أو تُراجِعَ .
لا مزيد من النتائج