نتائج البحث عن
«أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها )
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك [أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء] .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهم، ولا أعرِفُ الحَديثَ، حتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ الباهِليَّ، وكان ذا ثَبَتٍ، فحدَّثَني أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ، فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يَرجِعَها. قال: قُلتُ: أفَحُسِبَت عليه؟ قال: فمَه، أو إن عَجَزَ، واستَحمَقَ. .
عن ابنِ عُمَرَ "أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فرَدَّها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يَرَها شَيئًا" .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حائِضٌ، فرَدَّها رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ. .
حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا، عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فأخبَرَه ذلك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: لِيُراجِعْها؛ فإنَّها امْرأتُه. .
عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .
أنَّه سَمِعَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أيمَنَ، مَولى عَزَّةَ، يَسألُ ابنَ عُمَرَ، وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ ذلك، كيفَ تَرى في رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا؟ فقال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليُراجِعْها، فرَدَّها، وقال: إذا طَهُرَت فليُطَلِّقْ، أو ليُمسِكْ. قال ابنُ عُمَرَ: وقَرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يا أيُّها النَّبيُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ} [الطلاق: 1]. .
أخبرَني أبو الزُّبَيرِ ، أنه سمِع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولَى عزَّةَ ، يسألُ ابنَ عمرَ ، قال أبو الزُّبَيرِ : وأنا أسمعُ ، كيف ترَى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا ؟ فقال ابنُ عمرَ : طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، قال عبدُ اللهِ ، فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا ، وقال إذا طهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ ، وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .
لا مزيد من النتائج