نتائج البحث عن
«أنه طلق امرأته تطليقتين ، ثم قال لها : أنت حرج ، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال : "»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ علَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرهُ فليراجعها ثمَّ ليمسِكها حتَّى تطهرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تطهرَ ثمَّ إن شاءَ أمسَك بعدَ ذلِك وإن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يمسَّ فتلكَ العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ سبحانَه أن تطلَّقَ لَها النِّساءُ .
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليُمسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَ بَعدُ، وإن شاءَ طَلَّقَ قَبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. .
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء .
مُرْه فلْيُراجِعْها [يعني حديث: أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.] .
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فسألَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عَن ذلكَ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : مُرْهُ فليُراجِعها ، ثمَّ ليُمسِكها حتَّى تَطهُرَ ، ثمَّ تَحيضَ ، ثمَّ تطهرَ ، ثمَّ إن شاء أمسكَ بعدُ وإن شاء طلَّقَ قبل أن يَمسَّ ، فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ .
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك [أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء] .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال : هل تعرف عبدَاللهِ بنَ عمرَ ؟ فإنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ! فسأل عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فأمره أن يُراجِعَها ، ثم يستقبل عِدَّتَها ، فقلتُ له : فيُعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ ؟ فقال : ! مَهْ ! أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمَق .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حرَّةٌ تطليقتينِ فسألَ عائشةَ فقالت لا تقربْها. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَها، وإن شاءَ أمسَكَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاء أمْسَكَ بعد ذلك، وإنْ شاء طلَّقَ قبلَ أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ وهي واحدةٌ. .
عن عبد الله بن عمرَ أنه طلّقَ امرأَتهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فليراجعهَا ثم يمسكُها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ ، ثم إن شاءَ أمسكَ وإن شاءَ طلّقَ قبل أن يمسّ ، فتلكَ العدةُ التي أمرَ اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ .
عن ابنِ عمرَ : أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فليُراجعها ثم يُمسكها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ ثم إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النساءُ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : مُرْهُ فليُراجعها ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا .
لا مزيد من النتائج