نتائج البحث عن
«أنه طلق امرأته وهي حائض ، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فذُكِر ذلك إلى عمرَ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لِيمسكْها حتى تحيضَ غيرَ هذهِ الحيضةِ ثم تطهرَ فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليطلقْها كما أمره اللهُ عزَّ وجلَّ وإن بدا له أن يمسكَها فليُمسكْها
عن ابنِ عمرَ أنهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ قال فَذَكَرَ ذلكَ إلى عمرَ فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرهُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليُمسكْها حتى تَحيضَ غيرَ هذهِ الحيضةِ ثم تَطْهُرَ فإنْ بَدَا لهُ أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها كما أمرهُ اللهُ عزَّ وجلَّ وإن بَدَا لهُ أن يُمسكَها فليُمسكْها
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ .
عن ابنِ عمرَ أنهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ قال فَذَكَرَ ذلكَ إلى عمرَ فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرهُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليُمسكْها حتى تَحيضَ غيرَ هذهِ الحيضةِ ثم تَطْهُرَ فإنْ بَدَا لهُ أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها كما أمرهُ اللهُ عزَّ وجلَّ وإن بَدَا لهُ أن يُمسكَها فليُمسكْها .
عن ابنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فذُكِر ذلك إلى عمرَ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لِيمسكْها حتى تحيضَ غيرَ هذهِ الحيضةِ ثم تطهرَ فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليطلقْها كما أمره اللهُ عزَّ وجلَّ وإن بدا له أن يمسكَها فليُمسكْها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فذُكِرَ ذلك إلى عُمَرَ، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليُمسِكْها حَتَّى تَحيضَ غَيرَ هذه الحَيضةِ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها كما أمَرَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وإن بَدا له أن يُمسِكَها فليُمسِكْها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، قال: فذُكِرَ ذلك إلى عُمَرَ، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليُمسِكْها حَتَّى تَحيضَ غَيرَ هذه الحَيضةِ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها كما أمَرَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وإن بَدا له أن يُمسِكَها فليُمسِكْها .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
طلَّقَ ابنُ عمرَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ واحدةً فانطلقَ عمرُ إلى رسولِ اللَّهِ فأخبرَهُ فأمرَهُ إذا طَهَرت أن يراجعَها ثمَّ يستقبلَ الطَّلاقَ في عدَّتِها و يحتسبُ بالتَّطليقةِ الَّتى طلَّقَ أوَّلَ مرَّةٍ. .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
أنَّه سَمِعَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أيمَنَ، مَولى عَزَّةَ، يَسألُ ابنَ عُمَرَ، وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ ذلك، كيفَ تَرى في رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا؟ فقال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليُراجِعْها، فرَدَّها، وقال: إذا طَهُرَت فليُطَلِّقْ، أو ليُمسِكْ. قال ابنُ عُمَرَ: وقَرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يا أيُّها النَّبيُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ} [الطلاق: 1]. .
لا مزيد من النتائج