نتائج البحث عن
«أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن»· 18 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ . فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فأمرَه أن يُرجعَها ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى . ثم يُمهلَها حتى تطهرَ . ثم يطلقَها قبل أن يمسَّها . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن يطلق لها النساءُ . قال : فكان ابنُ عمرَ إذا سئل عن الرجلِ يطلقُ امرأتَه وهي حائضٌ يقول : أما أنت طلقتها واحدةً أو اثنتين . إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه أن يُرجعَها . ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى . ثم يُمهلها حتى تطهرَ . ثم يطلقها قبل أن يمسَّها . وأما أنت طلقتها ثلاثًا . فقد عصيتَ ربك فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتِك . وبانَتْ منكَ .
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
عن ابنِ عمرَ ؛ أنه طلق امرأتَه وهي حائضٌ . في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فسأل عمرُ بنُ الخطابِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ؟ فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " مُرْه فليُراجعها . ثم ليتركها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ . ثم تطهرَ . ثم ، إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يطلق لها النساءُ " . وفي روايةٍ : عن عبدِاللهِ ؛ أنه طلق امرأةً لهُ وهي حائضٌ . تطليقةً واحدةً . فأمرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعَها ثم يُمسكَها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ عندَه حيضةً أخرى . ثم يُمهلها حتى تطهرَ من حيضتِها . فإن أراد أن يُطلقْها فليطلقْها حين تطهرُ من قبل أن يُجامعَها . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ . وزاد ابنُ رمحٍ في روايتِه : وكان عبدُاللهِ إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدِهم : أما أنت طلقتَ امرأتك مرةً أو مرتيْنِ . فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرني بهذا . وإن كانت طلَّقتها ثلاثًا فقد حُرِّمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرك . وعصيتَ اللهَ فيما أمرك من طلاقِ امرأتك . قال مسلمٌ : جوَّدَ الليثُ في قولِه : تطليقةٌ واحدةٌ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ . فقالَ : هل تعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ. فسألَ عمرُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأمرَهُ أن يراجعَها. قالَ : قلتُ : فيعتدُّ بتلْكَ التَّطليقةِ؟ قالَ: فمَه . أرأيتَ إن عجزَ واستحمقَ؟ .
عن أبي غلَّابٍ يونُسَ بنِ جُبَيرٍ قال سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال تعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فإنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فسأَل عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكَ فأمَره أنْ يُراجِعَها قُلْتُ أيُحتَسَبُ بها فقال نَعَمْ أرأَيْتَ إنْ عجَز واستَحْمَق .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال : هل تعرف عبدَاللهِ بنَ عمرَ ؟ فإنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ! فسأل عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فأمره أن يُراجِعَها ، ثم يستقبل عِدَّتَها ، فقلتُ له : فيُعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ ؟ فقال : ! مَهْ ! أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمَق .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
عن ابنِ عمرَ : أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن يُراجِعَها .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ: سألتُ ابنَ عمرَ فقال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِن قُبُلِ عِدَّتِها، قُلتُ: فتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ ، فأمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يراجعَها .
طلق ابنُ عمرَ امرأتَه حائضًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال إن عبدَ اللهِ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرَدَّها عليَّ ولم يَرَها شيئًا .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه حائضًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرَدَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : مُرْهُ فليُراجعها ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ فَسألَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها ثمَّ ليطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ أبي غلَّابٍ قالَ: سألتُ ابنَ عُمرَ عن رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: تعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأمرَهُ أن يراجعَها، قلتُ: أيُعتَدُّ بتلكَ؟ قالَ: أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمَقَ .
لا مزيد من النتائج