حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية ، فذكر الحديث»· 14 نتيجة

الترتيب:
لمَّا فتحَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ على رسولِهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَكَّةَ - شرَّفها اللَّهُ - قَتلَت هُذَيْلٌ رجلًا من بَني لَيثٍ بقَتيلٍ كانَ لَهُم في الجاهليَّةِ. فقامَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فخطَبَ وقالَ في خُطبتِهِ: من قُتلَ لَهُ قتيلٌ فَهوَ بِخَيرِ النَّظرينِ إمَّا أن يَقتُلَ وإمَّا أن يؤدي. وقالَ أبو بَكْرةَ في حديثِهِ قتلَت خُزاعةُ رجلًا من بَني ليثٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/217
الحُكم
صحيح[له] طريقان صحيحان
لمَّا فتَحَ اللهُ عزَّ وجلَّ على رسولِه مكَّةَ، قتَلَتْ هُذَيلٌ رَجُلًا مِن بَني لَيثٍ بقَتيلٍ كان لهم في الجاهليَّةِ، فقام النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فخطَبَ فقال في خُطبتِه: مَن قُتِلَ له قَتيلٌ، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أنْ يَقتُلَ، وإمَّا أنْ يُودَى. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4901
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
لمَّا فتحَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ على رسولِهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَكَّةَ، قتَلَت هُذَيْلٌ رَجلًا من بَني ليثٍ بقتيلٍ كانَ لَهُم في الجاهليَّةِ، فقامَ إليهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ حبسَ عن أَهْلِ مَكَّةَ الفِيلَ، وسلَّطَ عليهِم رسولَهُ والمؤمنينَ، وإنَّها لا تَحلَّ لأحدٍ كانَ قَبلي، ولا تحلُّ بَعدي، وإنَّما أُحلَّت لي سَاعَتينِ من نَهارٍ، وإنَّها ساعتيَّ هذِهِ حَرامٌ لا يُعضَدُ شجرُها، ولا يُختَلى شوكُها، ولا يلتَقِطُ ساقِطَها إلَّا المنشِدُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/275
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
أنَّ خُزاعةَ قَتَلوا رَجُلًا -وقال عبدُ اللهِ بنُ رَجاءٍ: حَدَّثَنا حَربٌ، عن يَحيى، حَدَّثَنا أبو سَلَمةَ، حَدَّثَنا أبو هُرَيرةَ: أنَّه عامَ فتحِ مَكَّةَ قَتَلَت خُزاعةُ رَجُلًا- مِن بَني لَيثٍ بقَتيلٍ لهم في الجاهِليَّةِ، فقامَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ اللهَ حَبَسَ عن مَكَّةَ الفيلَ، وسَلَّطَ عليهم رَسولَه والمُؤمِنينَ، ألا وإنَّها لم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعدي، ألا وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، ألا وإنَّها ساعَتي هذه حَرامٌ، لا يُختَلى شَوكُها، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يَلتَقِطُ ساقِطَتَها إلَّا مُنشِدٌ، ومَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا يودَى، وإمَّا يُقادُ. فقامَ رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ يُقالُ له: أبو شاهٍ، فقال: اكتُبْ لي يا رَسولَ اللهِ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اكتُبوا لأبي شاهٍ. ثُمَّ قامَ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّما نَجعَلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلَّا الإذخِرَ. وتابَعَه عُبَيدُ اللهِ، عن شَيبانَ في الفيلِ. قال بَعضُهم: عن أبي نُعَيمٍ: القَتلَ. وقال عُبَيدُ اللهِ: إمَّا أن يُقادَ أهلُ القَتيلِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6880
الحُكم
صحيح[صحيح] [وقوله: وقال عبد الله بن رجاء... وتابعه عبيد الله ... معلقان]
إنَّ خُزاعةَ قَتَلوا رَجُلًا مِن بَني لَيثٍ عامَ فتحِ مَكَّةَ بقَتيلٍ منهم قَتَلوه، فأُخبِرَ بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَكِبَ راحِلَتَه، فخَطَبَ، فقال: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ حَبَسَ عن مَكَّةَ الفيلَ، وسَلَّطَ عليها رَسولَه والمُؤمِنينَ، ألا وإنَّها لَم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولَن تَحِلَّ لأحَدٍ بَعدي، ألا وإنَّها أُحِلَّت لي ساعةً مِنَ النَّهارِ، ألا وإنَّها ساعَتي هذه حَرامٌ، لا يُخبَطُ شَوكُها، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يَلتَقِطُ ساقِطَتَها إلَّا مُنشِدٌ، ومَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أن يُعطى، يَعني الدِّيةَ، وإمَّا أن يُقادَ أهلُ القَتيلِ، قال: فجاءَ رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ يُقالُ له أبو شاهٍ، فقال: اكتُبْ لي يا رَسولَ اللهِ، فقال: اكتُبوا لأبي شاهٍ، فقال رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ: إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّا نَجعَلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلَّا الإذخِرَ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1355
الحُكم
صحيح[صحيح]
لمَّا فتَح اللهُ جلَّ وعلا على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّةَ قتَلَتْ هُذيلٌ رجلًا مِن بني ليثٍ بقتيلٍ كان لهم في الجاهليَّةِ فبلَغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام فقال: ( إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حبَس الفيلَ عن مكَّةَ وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنينَ وإنَّها لمْ تحِلُّ لأحدٍ كان قبْلي ولا تحِلُّ لأحدٍ بعدي وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نهارٍ وإنَّها ساعتي هذه ثمَّ هي حرامٌ لا يُعضَدُ شجرُها ولا يُختَلى شوكُها ولا يُلتقَطُ ساقطُها إلَّا لمنشِدٍ ومَن قُتِل له قتيلٌ فهو بخيرِ النَّظَرينِ وإمَّا أنْ يقتُلَ وإمَّا أنْ يفديَ ) فقام رجلٌ مِن اليمنِ يُقالُ له: أبو شاهٍ فقال: يا رسولَ اللهِ اكتُبوا لي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اكتُبوا لأبي شاهٍ ) ثمَّ قام العبَّاسُ فقال: يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّا نجعَلُه في قبورِنا وفي بيوتِنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إلَّا الإذخِرَ ) .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 3715
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لمَّا فتَح اللهُ جلَّ وعلا على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّةَ قتَلَتْ هُذيلٌ رجلًا مِن بني ليثٍ بقتيلٍ كان لهم في الجاهليَّةِ فبلَغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام فقال: ( إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حبَس الفيلَ عن مكَّةَ وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنينَ وإنَّها تحِلُّ لأحدٍ كان قبْلي ولا تحِلُّ لأحدٍ بعدي وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نهارٍ وإنَّها ساعتي هذه ثمَّ هي حرامٌ لا يُعضَدُ شجرُها ولا يُختَلى شوكُها ولا يُلتقَطُ ساقطُها إلَّا لمنشِدٍ ومَن قُتِل له قتيلٌ فهو بخيرِ النَّظَرينِ وإمَّا أنْ يقتُلَ وإمَّا أنْ يفديَ ) فقام رجلٌ مِن اليمنِ يُقالُ له: أبو شاهٍ فقال: يا رسولَ اللهِ اكتُبوا لي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اكتُبوا لأبي شاهٍ ) ثمَّ قام العبَّاسُ فقال: يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّا نجعَلُه في قبورِنا وفي بيوتِنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إلَّا الإذخِرَ ) .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج صحيح ابن حبان · 3715
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري
أنَّ خُزاعةَ قتلوا رجلًا مِنْ بني ليثٍ عامَ فتحِ مكةَ بِقتيلٍ مِنهُمْ قَتلوهُ فأُخبِرَ بذلكَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فركبَ راحلتَهُ فخطبَ فقال إنَّ اللهَ حبسَ عنْ مكةَ الفيلَ هكذا قال أبو نعيمٍ ثمَّ اجعلُوهُ على الشكِّ الفيلَ أوْ القتيلَ وغيرُهُ يقولُ الفيلَ وسلَّطَ عليهِمْ رسولَ اللهِ والمؤمنينَ ألا وإنَّها لمْ تَحلَّ لأحدٍ قبلِي ولا تَحلُّ لأحدٍ بعدي ألا وإنها أُحلت لي ساعةً مِنْ نهارٍ ألا وإنها ساعَتي هذهِ حرامٌ لا يُختلَى شوكُها ولا يُعضدُ شجرُها ولا تُلتقطُ لقطتُها إلا لمُنشدٍ فمَنْ قُتِلَ فهوَ بخيرِ النظرينِ إمَّا أنْ يُعقلَ وإمَّا أنْ يُقادَ أهلُ القتيلِ فجاء رجلٌ مِنْ أهلِ اليمنِ فقال اكتبْ لي يا رسولَ اللهِ فقال اكتُبوا لأبي فلانٍ فقال رجلٌ مِنْ قريشٍ إلا الإذخِرَ يا رسولَ اللهِ فإنا نجعلُهُ في بيوتِنا وقبورِنا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا الإذخِرَ إلا الإذْخِرَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الجورقاني
المصدر
الأباطيل والمناكير · 1/257
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ خُزاعةَ قَتَلوا رَجُلًا مِن بَني لَيثٍ -عامَ فتحِ مَكَّةَ- بقَتيلٍ منهم قَتَلوه، فأُخبِرَ بذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَكِبَ راحِلَتَه فخَطَبَ، فقال: إنَّ اللهَ حَبَسَ عن مَكَّةَ القَتلَ، أوِ الفيلَ -قال أبو عبدِ اللهِ كَذا، قال أبو نُعَيمٍ واجعَلوه على الشَّكِّ الفيلَ أوِ القَتلَ، وغَيرُه يقولُ الفيلَ- وسَلَّطَ عليهم رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤمِنينَ، ألا وإنَّها لَم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولَم تَحِلَّ لأحَدٍ بَعدي، ألا وإنَّها حَلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، ألا وإنَّها ساعَتي هذه حَرامٌ، لا يُختَلى شَوكُها، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا تُلتَقَطُ ساقِطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ، فمَن قُتِلَ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أن يُعقَلَ، وإمَّا أن يُقادَ أهلُ القَتيلِ. فجاءَ رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ فقال: اكتُبْ لي يا رَسولَ اللهِ، فقال: اكتُبوا لأبي فُلانٍ. فقال رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ: إلَّا الإذخِرَ يا رَسولَ اللهِ؛ فإنَّا نَجعَلُه في بُيوتِنا وقُبورِنا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلَّا الإذخِرَ إلَّا الإذخِرَ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 112
الحُكم
صحيح[صحيح]
لما فُتِحَتْ مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال كُفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ من بني بكرٍ فأذِنَ لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كُفُّوا السلاحَ فلقي رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتلَه فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقام خطيبًا فقال فرأيتُه وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ قال إنَّ أعدى الناسِ على اللهِ من قتلَ في الحرمِ أو قتلَ غيرَ قاتلِه أو قتلَ بذحولِ الجاهليةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
البداية والنهاية · 4/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب جدا
قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6933
الحُكم
صحيحإسناده حسن ولبعضه شواهد يصح بها
في المواضحِ خَمْسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4566
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
في المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1390
الحُكم
صحيححسن
وفي المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/721
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

لا مزيد من النتائج