نتائج البحث عن
«أنه فاتته الجمعة ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ أنَّه فاتَتْه الجُمُعةُ فأمَره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يتصدَّقَ بدِينارٍ
عن جابرٍ أنَّه فاتَتْه الجُمُعةُ فأمَره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يتصدَّقَ بدِينارٍ .
أنَّ رجلًا أتاهُ فزعم أنهُ وقع بامرأتِهِ وهي حائضٌ، فأمرهُ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يتصدقَ بدينارٍ فإن لمْ يجدْ فنصفُ دينارٍ .
إنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَزَعَمَ أنه وقَعَ بامرأتِهِ وهي حائضٌ فأمره النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتصدَّقَ بدينارٍ فإن لم يجد فنصفُ دينارٍ .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فزعم أنَّهُ أتى – يعني امرأتَه وهي حائضٌ – فأمره نبيُّ اللهِ أن يتصدَّقَ بدينارٍ , فإن لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ . .
أنَّ رجُلًا غَشِي امرَأتَه وهي حائِضٌ ، فسأَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ؟ فأَمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ .
أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عن ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَمَرَهُ أن يَتصدقَ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
أنَّ رَجُلًا غشيَ امرَأَتَه وهي حائِضٌ، فسأَلَ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَه أنْ يتصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ أو بنصفِ دِينارٍ. .
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَ أنَّه واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ] .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثه ليشتريَ له أضحيةً بدينارٍ فاشتراها ثم باعها بدينارينِ فاشترى شاةً بدينارٍ وجاء بدينارٍ فدعا له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالبركةِ وأمره أن يتصدقَ بالدينارِ .
من فاتتهُ صلاةُ الجمعةِ فليتصدَّق بدينارٍ . .
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ أن يتَصدَّقَ بِدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ، أو نصفِ دينارٍ. .
مَن فاتَتْه الجُمعةُ، فليَتصدَّقْ بدينارٍ أو بنِصفِ دينارٍ. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال -في الرَّجُلِ يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ-: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج