حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه فاتته الجمعة ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن جابرٍ أنَّه فاتَتْه الجُمُعةُ فأمَره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يتصدَّقَ بدِينارٍ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 5/306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به الأنصاري والمشهور من حديث سمرة بن جندب
عن جابرٍ أنَّه فاتَتْه الجُمُعةُ فأمَره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يتصدَّقَ بدِينارٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به الأنصاري والمشهور من حديث سمرة بن جندب
أنَّ رجلًا أتاهُ فزعم أنهُ وقع بامرأتِهِ وهي حائضٌ، فأمرهُ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يتصدقَ بدينارٍ فإن لمْ يجدْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/21
الحُكم
صحيح[فيه] حماد بن الجعد هو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه
إنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَزَعَمَ أنه وقَعَ بامرأتِهِ وهي حائضٌ فأمره النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتصدَّقَ بدينارٍ فإن لم يجد فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/644
الحُكم
ضعيف[فيه] حماد بن الجعد ضعيف
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فزعم أنَّهُ أتى – يعني امرأتَه وهي حائضٌ – فأمره نبيُّ اللهِ أن يتصدَّقَ بدينارٍ , فإن لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 1/313
الحُكم
صحيحفيه حماد ضعف , والصحيح وقفه
أنَّ رجُلًا غَشِي امرَأتَه وهي حائِضٌ ، فسأَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ؟ فأَمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/315
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسمعه قتادة من عبد الحميد
أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عن ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَمَرَهُ أن يَتصدقَ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/55
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَجُلًا غشيَ امرَأَتَه وهي حائِضٌ، فسأَلَ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَه أنْ يتصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3145
الحُكم
صحيحصحيح موقوفا
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فأمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ أو بنصفِ دِينارٍ. .
الراوي
مقسم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4228
الحُكم
ضعيف[فيه عباد بن صهيب منكر الحديث لكنه توبع]
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَ أنَّه واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/504
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث عَمْرو بن قيس الملائي، عَن الحَكم، تَفَرَّدَ بهِ عُمَر بن شبيب، وروى عن إسماعيل بن زكريا عن عَمْرو بن قيس.
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعثه ليشتريَ له أضحيةً بدينارٍ فاشتراها ثم باعها بدينارينِ فاشترى شاةً بدينارٍ وجاء بدينارٍ فدعا له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالبركةِ وأمره أن يتصدقَ بالدينارِ .
الراوي
حكيم بن حزام
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/436
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] رجل لم يسم ولا يدرى من هو
من فاتتهُ صلاةُ الجمعةِ فليتصدَّق بدينارٍ . .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 1/467
الحُكم
ضعيفلا يصح
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ أن يتَصدَّقَ بِدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/362
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ، أو نصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2121
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
مَن فاتَتْه الجُمعةُ، فليَتصدَّقْ بدينارٍ أو بنِصفِ دينارٍ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20159
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال -في الرَّجُلِ يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ-: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 294/24
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي موقوفًا، ومرفوعًا، والصواب: أنه مرفوع

لا مزيد من النتائج