نتائج البحث عن
«أنه فرض الزكاة في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه فرَضَ الزَّكاةَ في الذَّهبِ والفضَّةِ، والإبلِ والبقرِ، والحِنطةِ والشَّعيرِ، والسُّلْتِ والزَّبيبِ. .
لم يَفرِضْ إلَّا في عَشَرةِ أشياءَ: الإبِلِ، والبَقَرِ، والغَنَمِ، والذَّهَبِ، والفِضَّةِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والتَّمرِ، والزَّبيبِ. قال ابنُ عُيَينةَ: أُراه قال: والذُّرةِ .
لم يفرِضْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا في عَشرةِ أشياءَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذَّهبِ والفضَّةِ والحنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ .
لم يفرض الصدقةَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في عشرةٍ الحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ والذرةِ والإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والفضةِ .
لم يفرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إلا في عشرةِ أشياءَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والفضةِ والحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ أُراُه قال والذرةُ .
لم يفرِضْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في عشرةِ أشياءَ : الإبلِ والبقرِ والغنمِ ، والذهبِ والفضةِ ، والحِنطةِ ، والشعيرِ ، والتمرِ ، والزبيبِ ، قال ابنُ عُيَيْنَةَ : أُراه قال : والذُّرَةَ .
"لم يَفرِضْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصَّدَقةَ إلَّا في عَشَرةِ أشياءَ: الإبلُ، والبَقَرُ، والغَنَمُ، والذَّهَبُ، والفِضَّةُ، والحِنطةُ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ". قال ابنُ عُيَينة: وأُراه قال: والذُّرةُ .
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ الصدقةَ في ثمانيةِ أصنافٍ ثم توضعُ في ثمانيةِ أسهمٍ ففرضها في الذهبِ والورقِ والإبلِ والبقرِ والغنمِ والزرعِ والكرمِ والنخلِ وتُوضعُ في ثمانيةِ أسهمٍ في أهلِ هذهِ الآيةِ { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } .
حديثُ سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ، مَن زاد أو استَزاد فقد أربى. .
حديث: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ [والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالزَّبيبِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى] .
عنِ الحَسَنِ قالَ: بَيْنَما عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عن سُنَّةِ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذْ قالَ له رَجُلٌ: يا أبا نُجَيْدٍ، حَدِّثْنا بالقُرْآنِ. فقالَ لهُ عِمْرانُ: أنتَ وأَصْحابُكَ تَقْرَؤونَ القُرْآنَ، أَكُنْتَ مُحَدِّثي عنِ الصَّلاةِ وما فيها وحُدودِها؟ أَكُنْتَ مُحَدِّثي عنِ الزَّكاةِ في الذَّهَبِ والإبلِ والبَقَرِ وأَصْنافِ المالِ؟ ولكنْ قدْ شَهِدْتُ وغِبْتَ أنتَ. ثُمَّ قالَ: فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الزَّكاةِ كذا وكذا. وقالَ الرَّجُلُ: أَحْيَيْتَني أَحْياكَ اللهُ. قالَ الحَسَنُ: فما ماتَ ذلك الرَّجُلُ حتَّى صارَ مِنْ فُقهاءِ المُسْلِمينَ. .
الذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ والحِنْطةُ بالحِنْطةِ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ والمِلْحِ بالمِلْحِ مِثْلًا بمِثْلٍ فمَن زاد أوِ ازداد فقد أَرْبَى قيل يا رسولَ اللهِ فإنَّ صاحبَ تمرِكَ يشتري صاعًا بصاعَيْنِ فأرسَل إليه فقال يا رسولَ اللهِ تمري كذا وكذا فلا يأخُذوه إلَّا أنْ أَزيدَهم فقال النَّبيُّ لا تفعَلْ .
التَّمرُ بالتَّمرِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، يدًا بيَدٍ، عينًا بعينٍ، مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زاد فهو رِبًا .
الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والحنطةُ بالحنطةِ والشعيرُ بالشعيرِ والملحُ بالملحِ مثلًا بمِثْلٍ فمَنْ زاد وازْدَادُوا فقَدْ أَرْبَى قيلَ يا رسولَ اللهِ فإِنَّ صاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صاعًا بصاعَيْنِ فأَرْسَلَ إليه فقال يا رسولَ اللهِ تَمْرِي كَذَا وكَذَا لَا يَأْخُذُوهُ إلَّا أنْ أَزيدَهُم فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَفْعَلْ .
حديث: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ [والفضَّةُ بالفضَّةِ والحِنْطةُ بالحِنْطةِ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ والمِلْحِ بالمِلْحِ مِثْلًا بمِثْلٍ فمَن زاد أوِ ازداد فقد أَرْبَى قيل يا رسولَ اللهِ فإنَّ صاحبَ تمرِكَ يشتري صاعًا بصاعَيْنِ فأرسَل إليه فقال يا رسولَ اللهِ تمري كذا وكذا فلا يأخُذوه إلَّا أنْ أَزيدَهم فقال النَّبيُّ لا تفعَلْ] .
لا مزيد من النتائج