نتائج البحث عن
«أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما ؛ للمرأة ثمانية ، وللخادم أربعة ، ودرهمان»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه أنه فَرَضَ لامرأةٍ وخادمِها اثنيْ عَشَرَ درهمًا للمرأةِ ثمانيةٌ وللخادمِ أربعةٌ ودرهمًا من الثمانيةِ للقُطنِ والكِتَّانِ .
حديث عمر : أنه ضربَ في الجزيةِ على الغنيِّ ثمانيةَ وأربعينَ درهمًا ، وعلى المتوسطِ أربعةً وعشرين ، وعلى الفقيرِ المكتسبِ اثنى عشرَ .
عن عليٍّ أنَّه كان يَجعَلُ على المَياسيرِ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى الأوساطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفُقَراءِ اثنَي عَشَرَ .
أنَّ عُمَرَ جَعَلَ الجِزيةَ على ثَلاثِ طَبَقاتٍ: على الغَنِيِّ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى المُتَوسِّطِ أربَعةً وعِشرينَ دِرهَمًا، وعلى الفَقيرِ اثنَيْ عَشَرَ دِرهَمًا. .
وضع عمرُ بنُ الخطابِ في الجِزيةِ على رءوسِ الرجالِ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعشرين درهمًا وعلى الفقيرِ اثني عشر درهمًا .
إنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعينَ درْهمًا، وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ المُكتسبِ اثني عشرَ .
وضع عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ –يعني : في الجزيةِ - على رءوسِ الرجالِ على الغنيِّ ثمانيةَ وأربعينَ درهمًا ، وعلى الوسطِ أربعةً وعشرينَ ، وعلى الفقيرِ اثنَى عشرَ درهمًا .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَعَلَ على الغَنيِّ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ، وعلى الوسَطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ اثنَي عَشَرَ دِرهَمًا .
أن عمرَ بن الخطابِ ضربَ على أهلِ الورقِ ثمانيةً وأربعينَ على أهلِ اليسرِ ، وعلى الأوساطِ أربعةً وعشرينَ ، وعلى من دونهُم اثني عشرَ درهما .
عن عثمانَ: أنَّه قطَع سارقًا في أُتْرُجَّةٍ قُوِّمتْ ثلاثةَ دراهمَ مِن صَرْفِ اثنَيْ عشَرَ درهمًا بدينارٍ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍ .
بِيعَ مَتاعُ سَلْمانَ فبَلغَ أرْبعةَ عشْرَ دِرْهمًا .
اقطعوا في رُبعِ الدِينارِ ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربعُ الدِينارِ يومئذٍ ثلاثةَ دراهمَ والدِّينارُ اثني عشر درهمًا .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ على أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
عن عليِّ بنِ بَذِيمةَ قال بِيعَ متاعُ سلمانَ فبلَغ أربعةَ عشَرَ درهمًا .
لا مزيد من النتائج