نتائج البحث عن
«أنه قال في الآبق يؤخذ ، قال : " المسلم يرد على المسلم»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قالَ: يا رسولَ اللهِ، الرَّجلُ مِن المشركينَ يُسلِمُ على يدَيِ الرَّجلِ المسلمِ، قالَ: هو أَوْلى به في حَياتِه ومَماتِه. .
المسلِمُ حرامٌ على المسلِمِ دمُهُ وعِرضُه ومالُه المسلِمُ أخو المسلمِ لا يظلمُه ولا يخذلُهُ والتَّقوى هاهُنا وأشارَ إلى القَلبِ قال وحسبُ امرِئٍ منَ الشَّرِّ أن يحقِرَ أخاهُ المسلِمَ .
عن ابنِ عمرَ قال أتَى علينا زمانٌ وما يرَى أحدٌ منا أنه أحقُّ بالدينارِ والدرهمِ من أخيه المسلمِ وإنا في زمانٍ الدينارُ والدرهمُ أحبُّ إلينا من أخينا المسلمِ . . . . . . .
المسلمُ حرامٌ على المسلمِ دمُهُ وعِرْضهُ ومالهُ ، المسلمُ أخو المسلمِ لا يَظْلمهُ ولا يَخْذُلهُ ، والتّقْوى ها هنا وأشارَ إلى القلبِ ، قال : وحَسْبُ امرئٍ من الشرّ أن يَحقِرَ أخاهُ المسلمَ .
المسلِمُ على المسلِمِ حرامٌ؛ دَمُهُ، وعِرْضُهُ، ومالُهُ، المسلِمُ أخو المسلِمِ؛ لا يَظلِمُهُ ولا يخذُلُهُ، والتَّقْوى هاهنا، وأومأ بيدِهِ إلى القلبِ. قال: وحَسْبُ امرِئٍ مِن الشرِّ أن يَحقِرَ أخاه المسلِمَ. .
خطبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ ثمَّ قالَ أيُّها النَّاسُ إنَّهُ لا حلفَ في الإسلامِ وما كانَ من حلفٍ في الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لا يزيدُهُ إلَّا شدَّةً المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على من سواهم يجيرُ عليهم أدناهُم ويردُّ عليهم أقصاهُم يردُّ سراياهُم على قعيدتِهم لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ديةُ الكافرِ نصفُ ديةِ المسلمِ ولا جلبَ ولا جنبَ لا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهِم .
خطَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الناسَ عامَ الفتحِ، ثم قال: أيُّها الناسُ، إنَّه لا حِلْفَ في الإسلامِ، وما كان مِن حِلْفٍ في الجاهليَّةِ، فإنَّ الإسلامَ لا يَزِيدُهُ إلَّا شِدَّةً، المؤمِنون يدٌ على مَن سِواهم، يُجِيرُ عليهم أدناهم، ويرُدُّ عليهم أقصاهم، يرُدُّ سراياهم على قعيدتِهم، لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نِصْفُ دِيَةِ المسلِمِ، لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صدَقاتُهم إلَّا في دُورِهم. .
لا تَناجَشوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَدابَروا، ولا تَحاسَدوا، ولا يَبِعْ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا، المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظلِمُه، ولا يَحقِرُه، ولا يَخذُلُه، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ، دَمُه -قال إسماعيلُ في حديثِه: ومالُه، وعِرْضُه-، التقْوى هاهنا، التقْوى هاهنا، التقْوى هاهنا، يُشيرُ إلى صدرِه ثلاثًا، بحَسْبِ امرئٍ مِنَ الشرِّ أنْ يَحقِرَ أخاه المسلمَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في العبدِ الآبقِ يُؤخذُ خارجَ الحرمِ بدينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
كلُّ معروفٍ صدقَةٌ [وما أنفَقَ المسلِمُ من نفقتِه على نفسِه وأهلِه، كُتِب له بها صَدَقةٌ، وما وقى به المرءُ المسلِمُ عِرضَه كُتِب له به صَدَقةٌ، وكُلُّ نَفَقةٍ أنفقها المسلِمُ فعلى اللهِ خَلَفُها ضامِنًا، إلَّا نَفَقةً في بنيانٍ أو معصيةٍ". قال: فقلتُ لابنِ المنكَدِرِ: ما قولُه: "وما وقى به المرءُ المُسلِمُ عِرضَه"؟ قال: أن يعطِيَ الشَّاعِرَ وذا اللِّسانِ] .
إنَّ اللهَ لا يردُّ دعوةَ ذي الشيبةِ المسلمِ .
عِفُّوا تعِفَّ نساؤُكم، وبَرُّوا آباءَكم تبَرَّكم أبناؤُكم، ومَن اعتَذرَ إلى أخيه المسلِمِ فلم يقبَلْ عُذرَه لم يرِدْ عليَّ الحَوضَ. .
عِفُّوا ، تعفَّ نساؤكم ، وبَرُّوا آباءَكم ، تبرَّكم أبناؤكم ، ومن اعتذر إلى أخيه المسلمِ فلم يقبلْ عُذرَه ، لم يَرِدْ عليَّ الحوضَ . .
لا مزيد من النتائج