نتائج البحث عن
«أنه قال في الأمة إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت نفسها : فلا شيء لها لا يجتمع»· 14 نتيجة
الترتيب:
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
عن عائشةَ قالت : كان زوجُ بريرةَ حرًّا ، فلمَّا أُعتقَت خيَّرها عليه السَّلامُ فاختارت نفسَها .
كان زوجُ بريرةَ حرًّا فلما أُعتقت خيَّرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فاختارت نفسَها .
إذا أُعْتِقَتِ الأمَةُ ، فهِي بالخيارِ ما لم يَطَأَها ، إنْ شاءتْ فارَقَتْ ، و إنْ وطِئَها فلا خِيارَ لها ، و لا تستطيعُ فِراقَهُ .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه. .
إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ، فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءت فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستطيعُ فِراقَه. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
«إذا أُعتِقَتِ الأمةُ فهيَ بالخيارِ ما لَم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا، فلمَّا أُعتِقَتْ -وقال مَرَّةً: عَتَقَتْ- خيَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاختارتْ نَفْسَها، قالت: وأرادَ أهْلُها أنْ يَبيعوها، ويَشتَرِطوا الوَلاءَ، قالت: فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشْتَرِيها فأعْتِقيها؛ فالوَلاءُ لمَن أعتَقَ. .
كان زوجُ بريرةَ حُرًّا [يعني حديث: كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا، فلمَّا أُعتِقَتْ -وقال مَرَّةً: عَتَقَتْ- خيَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاختارتْ نَفْسَها، قالت: وأرادَ أهْلُها أنْ يَبيعوها، ويَشتَرِطوا الوَلاءَ، قالت: فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشْتَرِيها فأعْتِقيها؛ فالوَلاءُ لمَن أعتَقَ.] .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
أنَّها اشتَرَتْ بَريرةَ، فأعتَقَتْها، واشترَطَتْ لِأهلِها أنَّ الوَلاءَ لهم، فذكَرَتْ ذلك للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما الوَلاءُ لمَن أعتَقَ. وقال لها: يا بَريرةُ، اخْتاري، فالأمْرُ إليكِ؛ إنْ شِئتِ عِندَ زَوجِكِ، وإنْ شِئتِ فارَقْتيهِ. فقالت: الأمْرُ إلى اللهِ، قال لها: اتَّقِ اللهَ، فإنَّهُ أبو ولَدِكِ. فاخْتارَتْ نفْسَها، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةٍ، فأهدَتْها للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقيلَ له: إنَّها صَدَقةٌ تُصُدِّقَ بها عليها. قال: هي لها صَدَقةٌ، ولنا هَديَّةٌ. قال إبراهيمُ: وكان زَوجُها حُرًّا. .
لا مزيد من النتائج