نتائج البحث عن
«أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : إن عجز فرق بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه قال إن لم يصبْها في السنةِ فُرِّقَ بينهما .
مِثلُ: [عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما]. .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه- قال: يُفرَّقُ بَينَهما. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه، قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما. .
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قالَ قلتُ لابنِ عمرَ رجلٌ قذفَ امرأتَهُ قالَ فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بينَ أخوَي بني العَجلانِ وقالَ اللَّهُ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ فَهل منْكما تائبٌ يردِّدُها ثلاثَ مرَّاتٍ فأبيا ففرَّقَ بينَهما .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتهِ قال : يُفَرَقُ بينهما .
قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امرَأتَه؟ فقال: فرَّقَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ أخَوي بَني العَجلانِ، وقال: اللهُ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهل مِنكُما تائِبٌ؟ فأبَيا، فقال: اللهُ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهل مِنكُما تائِبٌ؟ فأبَيا، ففَرَّقَ بينَهما - قال أيُّوبُ: فقال لي عَمرو بنُ دينارٍ: في الحَديثِ شيءٌ لا أراكَ تُحَدِّثُه، قال- قال الرَّجُلُ: مالي؟ قال: لا مالَ لَكَ، إن كُنتَ صادِقًا فقد دَخَلتَ بها، وإن كُنتَ كاذِبًا فهو أبعَدُ مِنكَ. .
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امرَأتَه، فقال: فرَّقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَ أخَوي بَني العَجلانِ، وقال: اللهُ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهَل مِنكُما تائِبٌ؟ فأبَيا فرَدَّدَهما ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فأبَيا، ففَرَّقَ بَينَهما. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال يُؤجلُ العِنِّينُ سنةً فإن جامع وإلا فُرِّق بينهما .
لا مزيد من النتائج