نتائج البحث عن
«أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه ، قال : ليس لهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ .
أنه قالَ في أهلِ الذمّةِ : لهم ما أسلمُوا عليهِ من أموالهِم وعبيدهِم وديارهِم وأرضهِم وماشيتهِم ليسَ عليهِم فيه إلا صدقةٌ . .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
عن عمرَ أنه حكم في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا رَهَنَ الرَّجلُ الرَّجلَ رَهْنًا فقالَ لَهُ المعطي: لا أقبلُهُ إلَّا بأَكْثرَ ممَّا أعطيكَ فضاعَ ردَّ عليهِ الفَضلَ وإن رَهَنَهُ وَهوَ أَكْثرُ ممَّا أعطى بِطيبِ نَفسٍ منَ الرَّاهنِ فَضاعَ فَهوَ بما فيهِ .
عن ابنِ عمرَ أنه حكمَ في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِه بالتَّحاصِّ .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ لَيعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً ، ثمَّ يحضرهما الموتُ ، فيضارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ. قال : وقرأ عليَّ أبو هريرةَ من هاهنا : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حتى بلغ {وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
إنَّ الرَّجلَ ليَعملُ - والمرأةُ - بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنةً ثمَّ يحضرُهُما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لَهُما النَّارُ قالَ : وقرأَ عليَّ أبو هُرَيْرةَ من ها هُنا ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) حتَّى بلغَ : ( ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ) .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «أنَّه كانَ يَقرَأُ: (وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)، فقُلْتُ له: وما حِرْمٌ؟ قالَ: وَجَبَ على قَرْيةٍ أَهْلَكْناها أنَّهم لا يَرجِعونَ، كما قالَ اللهُ تَعالى: {أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ}، وكما قالَ لنوحٍ: {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}». .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ لَيَعمَلان بطاعةِ اللهِ سِتَّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النَّارُ"، قالَ: قَرَأَ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن هاهنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...} حتَّى بَلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. .
عن ابنِ عمرَ أنهُ قال : حقٌّ على كلِّ مسلمٍ أن يَبِيتَ ليلتينِ ولهُ ما يُوصِي فيهِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةٌ عندَه .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه حكمَ في الرَّجلِ يوصِي بالعتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
لما ركِبَ السفينةَ فقدَ الحبلةَ فقال له الملكُ : إن الشيطانَ أخذَها ثم أُحضِرَتِ له ومعها الشيطانُ ، فقال له الملكُ : إنَّهُ شريكُكَ فيها فأحسِنْ الشركةَ ، قال : له النصفُ . قال : أحسنْ . قال : له الثلثانِ ولي الثلثُ . قال : أحسنْتَ وأنت َمِحسانٌ إن تأكلَهُ عنبًا وتشربَهُ عصيرًا ، وما طبِخَ على الثلثِ فهو لكَ ولذريتِكَ ، وما جازَ عنِ الثلثِ فهو من نصيبِ الشيطانِ .
[أحاديثُ أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يوصِي أصحابَه في خطبتِه أن يبلغَ شاهدُهم غائبَهم، ويقولُ لهم]: ربَّ مبلَّغٍ أوعَى من سامعٍ .
لا مزيد من النتائج