نتائج البحث عن
«أنه قال في اللقطة : " عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها»· 13 نتيجة
الترتيب:
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
حَديثُ اللُّقَطةِ [يَعني حَديثَ: أنَّ المُزَنيَّ سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الطَّريقِ العامِرِ، أو قال: الميتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا فهيَ لك، قال: يا رَسولَ اللهِ، فما يوجَدُ في الخَرِبِ العاديِّ؟ قال: فيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ] .
أنَّ رَجُلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها، وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها فإنَّما هي لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، قال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجنَتاه، أوِ احمَرَّ وجْهُه، ثُمَّ قال: ما لكَ ولَها، معها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها. وفي روايةٍ: مِثلَ حَديثِ مالِكٍ. غَيرَ أنَّه زادَ قال: أتى رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا معهُ، فسَألَه عَنِ اللُّقَطةِ، قال: وقال عَمرٌو في الحَديثِ: فإذا لَم يَأتِ لَها طالِبٌ فاستَنفِقْها. وفي روايةٍ: أتى رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَ نَحوَ حَديثِ إسماعيلَ بنِ جَعفَرٍ، غيرَ أنَّه قال: فاحمارَّ وجْهُه وجَبينُه، وغَضِبَ. وزادَ بَعدَ قَولِه: ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً: فإن لَم يَجِئْ صاحِبُها كانَت وديعةً عِندَكَ. .
سُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ عرِّفها سنةً فإنِ اعتُرِفَت فأدِّها فإن لم تُعتَرَف فاعرِف عِفاصَها ووعاءَها ثمَّ كلَّها فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليهِ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن اللُّقَطةِ فقال: ( عرِّفْها سنةً فإنْ لم تُعرَفْ فاعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثمَّ كُلْها فإنْ جاء صاحبُها فأدِّها إليه ) .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فزَعَمَ أنَّه قال: اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً -يقولُ يَزيدُ: إن لم تُعرَفِ استَنفَقَ بها صاحِبُها، وكانَت وديعةً عِندَه، قال يَحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حَديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو، أم شيءٌ مِن عِندِه؟- ثُمَّ قال: كيفَ تَرى في ضالَّةِ الغَنَمِ؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خُذها فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ -قال يَزيدُ: وهي تُعَرَّفُ أيضًا- ثُمَّ قال: كيفَ تَرى في ضالَّةِ الإبِلِ؟ قال: فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ الماءَ، وتَأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَجِدَها رَبُّها. .
عن عُقبةَ بنِ سُويدٍ الجُهنِيِّ عن أبيهِ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن اللُّقطَةِ فقالَ عرِّفها سنَةً .
أنَّ رجلًا أتى أبا الدَّرداءِ فقال إنَّ أبي لم يزلْ بي حتى زوَّجني وإنه الآنَ يأمرني بطلاقِها قال ما أنا بالذي آمرُك أن تَعُقَّ والدَيك ولا بالذي آمرُك أن تطلِّقَ امرأتَك غيرَ أنك إن شئتَ حدَّثتُك بما سمعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ الوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ فحافِظْ على ذلك البابِ إن شئتَ أو دَعْ قال فأحسبُ عطاءً قال فطلَّقها .
أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم عن اللُّقَطةِ في السبيلِ العامِّ فقال : عرِّفْها حولًا فإنْ وُجِدَ باغيها فأدِّها إليهِ وإلَّا فهي لك .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ اللُّقطَةِ؟ فقالَ: عرِّفْها سنَةً. .
عن عُمَيرٍ يُحدِّثُ أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن اللُّقطةِ ، قال : عرِّفْها فإن وجدتَ من يعرِفُها فادفَعْها إليه وإلَّا فاستمتِعْ بها وأشهدُ بها عليك ، فإن جاء صاحبُها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه من يشاءُ .
أنَّ رجلًا أتى أبا الدَّرداءِ فقال: إنَّ أبي لم يزَلْ بي حتَّى تزوَّجْتُ وإنَّه الآنَ يأمُرُني بطلاقِها قال: ما أنا بالَّذي آمُرُك أنْ تعُقَّ والدَك ولا أنا بالَّذي آمُرُك أنْ تُطلِّقَ امرأتَك غيرَ أنَّك إنْ شِئْتَ حدَّثْتُك ما سمِعْتُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمِعْتُه يقولُ: ( الوالدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ فحافِظْ على ذلك إنْ شِئْتَ أو دَعْ ) قال: فأحسَبُ عطاءً قال: فطلَّقها .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه سألَه عن صَومِ يَومِ عَرَفةَ، قال: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلمْ يَصُمْهُ، ومع أبي بكرٍ فلمْ يَصُمْهُ، ومع عُمرَ فلمْ يَصُمْه، ومع عُثمانَ فلمْ يَصُمْه، وأنا لا أَصومُه، ولا آمُرُكَ، ولا أَنهاكَ، إنْ شِئتَ فصُمْهُ، وإنْ شِئتَ فلا تَصُمْهُ. .
لا مزيد من النتائج