نتائج البحث عن
«أنه قال في المختلعة الحامل : لها النفقة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال : عدةُ المختلعةِ عدةُ المطلَّقةِ .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
عن ابنِ عُمَرَ قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيْضةٌ. .
عن ابنِ عمرَ قال : عدَّةُ المختلعةِ حَيْضَةٌ .
عن ابن عمر، قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ. .
المُختلِعَةُ يَلحَقُها الطلاقُ مادامَتْ في العِدَّةِ. .
عن ابنِ عُمَرَ، «أنَّه سُئِلَ عن الحامِلِ والمُتَوفَّى عنها، قال: كُنَّا نُنفِقُ عليهنَّ». .
المُختَلِعةُ يَلحَقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
لا مزيد من النتائج