نتائج البحث عن
«أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها ، إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه ، قال : إذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
وعن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقةُ ثلاثًا أو المتوفَّى عنها فقال هي المطلقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المُطلَّقةُ ثلاثًا أو المُتوفَّى عنها ؟ فقال : هي المُطلَّقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطَّلقةُ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال: هي المطَلَّقةُ ثلاثًا والمتوَفَّى عنها زَوجُها. .
عن أبو الزُّبَيْرِ، قالَ: سأَلتُ جابرًا: أتَعتدُّ المطلَّقةُ والمتوفَّى عَنها زَوجُها أم تخرُجانِ ؟ فَقالَ لا، فقُلتُ: أتتربَّصانِ حيثُ أرادَتا، فقالَ جابرٌ: لا .
عن ابنِ عُمَرَ، «أنَّه سُئِلَ عن الحامِلِ والمُتَوفَّى عنها، قال: كُنَّا نُنفِقُ عليهنَّ». .
قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقةِ ثلاثًا أو المُتوَفَّى عنها قال للمطلقةِ ثلاثًا والمُتَوفَّى عنها .
[حديثُ أن أمَّ سلمةَ رضِيَ اللهُ عنها رمَت الجمرةَ ليلةَ العيدِ قبلَ الفجرِ] .
أنه رأى امرأةً من السبي إذا رأتْ ولدًا ألصقتْه ببطنِها ، فقال : أترون هذه واضعةً ولدَها في النارِ ؟ قالوا : لا يا رسولَ اللهِ ، قال : للهُ أرحمُ بعبادِه من هذه بولدِها .
[حديثُ أن أمَّ سلمةَ رضِيَ اللهُ عنها رمتِ الجمرةَ ليلةَ العيدِ قبلَ الفجرِ ثم مضت إلى مكةَ فطافت طوافَ الإفاضةِ] .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
عَن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنَّهُ قالَ في المطلَّقةِ: أنَّها لا تعتَكِفُ، ولا المتوفَّى عَنها، ولا تَخرُجانِ من بيوتِهِما، حتَّى تُوَفِّيا أجلَهُما .
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: إذا طَعَنَتِ المُطلَّقةُ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه. .
عن بُكيرٍ أنَّهُ سمعَ القاسِمَ بنَ محمَّدٍ يَرى أنَّ تَخريجَ المطلَّقةُ علَى المسجِدِ . قالَ بُكَيْرٌ: وقالَت عَمرةُ، عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها تخرُجُ مِن غيرِ أن تبيتَ عَن بيتِها .
لا مزيد من النتائج