حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه قال في زوج وأبوين ، فجعلها من ستة ، للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم ثلث ما بقي»· 14 نتيجة

الترتيب:
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/123
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
الراوي
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/22
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
الراوي
يحيى بن الجزار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/228
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة متروك، وروي من وجه آخر منقطع
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/431
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8177
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأسانيده جيدة
عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان .
الراوي
الحارث الأعور
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/132
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة لكنه كان من أعلم الناس بالفرائض والحساب
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 7/133
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث الثوري
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سالم ليس بالقوي
اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ ، وللأختينِ الثُّلُثينِ ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما ، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ ، فأَشيروا عليَّ ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/245
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يحضرني هكذا
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أسهَم للفارسِ ثلاثةَ أسهُمٍ: سهمينِ لفرَسِه وسهمًا للرَّجُلِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4811
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أمعَكَ هديٌ ؟ قلْتُ : ما أجدُهُ قال : إنَّهُ ما استيسَرَ قلْتُ : ما أجدُهُ قال : فصمْ ثلاثةَ أيامٍ . أو أطعِمْ ستةَ مساكينَ لكلِّ مِسكينٍ صاعًا من تمرٍ .
الراوي
كعب بن عجرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/210
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب
كانت غزوةُ بني قريظةَ أولُ غزوةٍ أُوقِعَ فيها السهامُ ، وأُعلمَ فيها المقاسمُ فأعطى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومئذٍ الفارسَ ثلاثةَ أسهمٍ والراجلَ سهمًا ، وكانت الخيلُ ستةً وثلاثين فرسًا .
الراوي
عبدالله بن أبي بكر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 358
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل

لا مزيد من النتائج