نتائج البحث عن
«أنه قال في عبد له امرأة مملوكة ، فبيعت ، قال : هو أحق بها حيث لقيها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ قال في عَبدٍ له امرأةٌ مَملوكةٌ، فبيعَتْ، قال: هو أحَقُّ بها حيث لَقيَها. .
عن جابرٍ قال اشتريتُ أرضًا إلى جنبِ أرضِ رجلٍ فقالَ أنا أحقُّ بها فاختَصَمَا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ يا رسولَ اللهِ ليسَ له في أرضِي طريقٌ ولا حقٌّ فقال عليه السلام هو أحقُّ بها فَقَضَى له بالجِوَارِ .
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ أنَّ عمرَ ذاكَره في الجَدِّ قال : فقلتُ له : إنَّ دون الجَدِّ شجرةً أخرَى ، فما خرج منها فهو أحقُّ بها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ [ أنه استُفتِيَ ] في مَملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقَتينِ، ثمَّ عُتِقا هل يصلُحُ لهُ أن يخطُبَها؟ قالَ: نعَم، قَضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ وفي روايةٍ: بَقِيَت لَك واحدةٌ قضى بِها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
خرَجَ زيدُ بنُ حارثةَ إلى مكَّةَ، فقَدِمَ ببِنتِ حمزةَ بنِ عبدِ المُطَّلبِ، فقال جعفرُ بنُ أبي طالبٍ: أنا آخُذُها، وأنا أحَقُّ بها؛ بِنتُ عمِّي، وعندي خالتُها، وإنَّما الخالةُ أُمٌّ، وهي أحَقُّ، وقال عليٌّ: بلْ أنا أحقُّ بها؛ هي ابنةُ عمي، وعندي بنتُ رسولِ اللهِ، وهي أحقُّ بها، فإنِّي أرفَعُ صَوتي؛ لِيَسمَعَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُجَّتي قبْلَ أنْ يَخرُجَ، وقال زيدٌ: أنا أحقُّ بها؛ خرَجْتُ إليها، وسافرْتُ وجِئْتُ بها، فخرَجَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما شأْنُكم؟ قال عليٌّ: بنتُ عَمِّي، وأنا أحقُّ بها، وعندي ابنةُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتكونُ معها، أحقُّ بها مِن غيرِها، قال جعفرٌ: أنا أحقُّ بها يا رسولَ اللهِ؛ ابنةُ عمِّي، وعِندي خالتُها، والخالةُ أُمٌّ، وهي أحقُّ بها مِن غيرِها، وقال زيدٌ: بلْ أنا أحقُّ بها يا رسولَ اللهِ؛ أنا خَرجْتُ إليها، وتَجشَّمْتُ السَّفرَ وأنْفقْتُ، فأنا أحقُّ بها، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سأقْضي بيْنكم في هذا وفي غيرِه -قال عليٌّ: فلمَّا قال: في غيرِه، قلْتُ: نزَلَ القُرآنُ في رَفْعِنا أصواتَنا- فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَّا أنت يا زيدُ بنَ حارثةَ فمَولايَ ومَولاهُما، قال: قد رَضِيتُ يا رسولَ اللهِ، قال: وأمَّا أنت يا جَعفرُ، فأشبَهْتُ خَلْقي وخُلُقي، وأنت مِن شَجَرتي الَّتي خُلِقْتُ منها، قال: رَضِيتُ يا رسولَ اللهِ، قال: وأمَّا أنت يا عليُّ، فصَفِيِّي وأمِيني -قال يَزيدُ: فذَكرْتُ ذلك لعبدِ اللهِ بنِ حَسنٍ، فقال: إنَّه قال: أنت مِنِّي، وأنا منك- قال: رَضِيتُ يا رسولَ اللهِ، قال: وأمَّا الجاريةُ فقد قضَيْتُ بها لجَعفرٍ؛ تكونُ مع خالتِها، والخالةُ أُمٌّ، قالوا: سلَّمْنا يا رسولَ اللهِ. .
أنَّ امرأةً قالَت لزَوجِها : لو أنَّ الأمرَ الَّذي بيدِكَ بيدي لطلَّقتُكَ قالَ : قد جعلتُ الأمرَ إليكِ فطلَّقت نفسَها ثلاثًا فسألَ عمرُ عبدَ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهما عن ذلِكَ قالَ : هيَ واحدةٌ وَهوَ أحقُّ بِها فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : وأَنا أرى ذلِكَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ يا رسولَ اللهِ ابْنِي هَذَا كانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وحَجْرِي له حِوَاءً وثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً وزَعَمَ أَبوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قال: أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لم تَنْكِحِي .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
حديثُ الخَثعَميةِ حيثُ قالَ لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : فدَينُ اللَّهِ أحقُّ أن يُقضَى [يعني حديث: أنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقالَ: أَرَأَيْتِ لو كانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بالقَضَاءِ.] .
حديث الخَثعَميَّةِ؛ حَيثُ قال لها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ: "فدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضى" [يعني حديث: أنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقالَ: أَرَأَيْتِ لو كانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بالقَضَاءِ.] .
أنَّ امرَأَةً أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنِي هذا كان بَطنِي له وِعاءً وحِجرِي له حِواءً وثَديِي له سِقاءً وزعَم أبوه أنَّه يَنزِعُه مِنِّي قال: أنتِ أحَقُّ به ما لم تُنكَحي .
لا مزيد من النتائج