نتائج البحث عن
«أنه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو غرق ، أو غير ذلك من المتالف ، فلم يدر»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال كلُّ قومٍ [متوارثين] عَمِيَ موتُهم في هدمٍ أو غرقٍ فإنهم لا يتوارثون يرثُهمُ الأحياءُ .
قال: ودَعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على مُضَرَ، قال: فأتَيْتُه، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ قد نصَرَكَ وأعْطاكَ، واستَجابَ لكَ، وإنَّ قَومَكَ قد هَلَكوا، فادْعُ اللهَ لهم، فأعرَضَ عنه، قال: فقُلْتُ له: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ قد نصَرَكَ وأعْطاكَ واستَجابَ لكَ، وإنَّ قَومَكَ قد هَلَكوا، فادْعُ اللهَ لهم، فقال: اللَّهُمَّ اسْقِنا غَيثًا مُغيثًا، مَريعًا طَبَقًا غَدَقًا غيرَ رائثٍ، نافعًا غيرَ ضارٍّ، فما كانت إلَّا جمُعةٌ أو نَحوُها حتى مُطِروا، قال شُعْبةُ: في الدعاءِ كَلمةٌ سمِعْتُها من حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن سالمٍ، في الاستِسْقاءِ، وفي حديثِ حَبيبٍ، أو عَمْرٍو، عن سالمٍ، قال: جِئتُكَ من عندِ قَومٍ ما يَخطِرُ لهم فَحلٌ، ولا يَتزوَّدُ لهم راعٍ. .
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا سَها أحدكم في صلاتهِ ، فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدرِ ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبْنِ على ثنتينِ ، فإن لم يدرِ ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجدْ سجدتينِ قبلَ أن يُسلمَ .
إذا سَها أحدُكم في صلاتِهِ فلَم يدرِ واحدةً ، صلَّى أو ثنتينِ فليبنِ على واحِدةٍ فإن لم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليَبنِ على ثِنتينِ ، فإن لَم يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبنِ على ثلاثٍ، وليسجُد سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا سها أحدُكم في صلاتِه، فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَينِ، فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يَدْرِ ثِنْتَينِ صلَّى أو ثلاثًا، فلْيَبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ. .
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ .
ثم ذكَرَ مِثلَ حديثِ أبي أُميَّةَ عن قَبيصَةَ الذي ذَكَرْناه في هذا البابِ، غيرَ أنَّه قال: إنَّ رَحى الإسلامِ تَدورُ، يعني حديثَ: تَدورُ رَحى الإسلامِ لخَمسٍ وثلاثينَ، أو سِتٍّ وثلاثينَ، أو سَبعٍ وثلاثينَ، فإنْ هَلَكوا فسبيلُ مَن هَلَكَ، وإنْ يَبْقَ لهم دِينُهم فسَبعينَ عامًا، قال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، ممَّا مَضى، أو ممَّا بَقِيَ؟ قال: ممَّا بَقِيَ. .
إِذا سَهَا أحدُكُمْ في صلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ واحِدةً صَلَّى أوِ اثْنَتَيْنِ فلْيَبْنِ على واحِدَةٍ ، فإِنْ لَم يَدْرِ ثلاثًا ، صَلَّى أوْ أرْبَعةً فلْيَبْنِ على ثلاثٍ و لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدْرِ أثِنتَيْن صلَّى أو ثلاثًا فليُلْقِ الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقينِ . .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أَثنتين صلَّى أو ثلاثًا فلْيُلْقِ الشكَّ ولْيَبْنِ على اليقينِ. .
وفي الشكِّ يَبْني على اليَقينِ ويَسجُدُ قبلَ السلامِ، على حديث [أبي سعيد الخدري]، وحديث عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ [إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِهِ، فلمْ يدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدْرِ ثِنتَينِ صلى أو ثلاثًا، فَلْيِبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يدرِ ثلاثًا صلى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيِسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يسلِّمَ] .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ اثْنتيْنِ صَلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيُلْقِ الشَّكَّ ، و لْيَبْنِ على اليقِينِ .
لا مزيد من النتائج