نتائج البحث عن
«أنه قال في كفارة اليمين : مد بيضاء لكل مسكين .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ: في كفَّاراتِ الأيمانِ إطعامُ عشرةِ مساكينَ، كلُّ مِسكينٍ مدٌّ بيضاءُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهما: في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ ومعَهُ أدمُهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حِنطةٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وعنِ ابنِ عمرَ مثلَهُ .
أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاه مكتلًا فيه : خمسةَ عشرَ صاعًا فقال : أطعم ستين مسكينًا وذلك لكلِّ مسكينٍ مدٌّ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ. .
ولكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعِ من بُرٍّ. [في كفَّارةِ الظِّهارِ]. .
قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمينِ. .
أمعَكَ هديٌ ؟ قلْتُ : ما أجدُهُ قال : إنَّهُ ما استيسَرَ قلْتُ : ما أجدُهُ قال : فصمْ ثلاثةَ أيامٍ . أو أطعِمْ ستةَ مساكينَ لكلِّ مِسكينٍ صاعًا من تمرٍ .
[حديثُ مَن يُؤخِّرُ القضاءَ بغيرِ عُذْرٍ حتَّى يموتَ: أنَّه يُطْعَمُ عنه لكلِّ يومٍ مِسكينٌ]. .
أَوْ كِسْوَتُهُمْ قال عَباءَةٌ لِكلِّ مِسْكِينٍ .
[قال] ابنُ مسعودٍ: كنا نعدُّ منَ اليمينِ التي لا كفَّارةَ فيها اليمينَ الغَموسَ. .
لا مزيد من النتائج