حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه قرأ هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: «{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، قالَ: نُسِخَ أجَلُ الحَوْلِ بأن جُعِلَ أجَلُها أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا». .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
قال ابنُ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240]، نُسِخ بآيةِ الميراثِ بما فرَض لهنَّ مِن الرُّبُعِ، أو الثُّمُنِ، ونُسِخ أجَلُ الحَوْلِ بأن جعَل أجَلَها أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 302، 303
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) فنُسخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرضَ لهنَّ من الرُّبعِ والثُّمنِ ونُسخَ أجَلُ الحولِ بأن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2298
الحُكم
صحيححسن
عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَوْلِ بأن جَعَلَ أجَلَها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 81
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال
عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ «نُسِخَ ذلِكَ بآيةِ الميراثِ مِمَّا فرضَ لَها منَ الرُّبعِ والثُّمن، ونسخَ أجلَ الحولِ، أن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3545
الحُكم
صحيححسن صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهن من الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2298
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فَرَضَ لهنَّ مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأن جَعَل أجَلَها أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } ونسخَ الوصيةَ للزوجاتِ بآيةِ المواريثِ ، لمَّا فرضَ اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ، ونسخَ أجلَ الحولِ بأنْ جَعَلَ أَجَلَهَا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/243
الحُكم
صحيحثابت صحيح
عن ابنِ عباسٍ في قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نُسخ ذلك بآية الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ والثمنِ ونسخ أجلُ الحولِ أن جعل أجلها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/100
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } نسخ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ونسخ أجلِ الحولِ أن جعلَ أجلَها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/395
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده أبي داود علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف
عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية المواريث مما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1559/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
عَن مُجاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 234]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبًا، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَولِ غيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروفٍ} قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم} [البقرة: 240]، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها، زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وقَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ} [البقرة: 240]، وقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِها، وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ: {فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ} [البقرة: 234] قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5344
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4531
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه قامَ فخَطَبَ النَّاسَ هاهُنا، فقَرَأَ عليهم سورةَ البقرةِ، وبيَّنَ لهم منها، فأَتى على هذه الآيةِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فقالَ: نَسَخَتْ هذه. ثُمَّ قَرَأَ حتَّى أَتى على هذه الآيةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 240] إلى قولِهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فقالَ: وهذه. .
الراوي
ابن سيرين
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3151
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قُلتُ لعُثمانَ: هذه الآيةُ التي في البَقَرةِ {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} إلى قَولِه {غَيرَ إخراجٍ} قد نَسَخَتها الأُخرى، فلِمَ تَكتُبُها؟ قال: تَدَعُها يا ابنَ أخي، لا أُغَيِّرُ شيئًا منه مِن مَكانِه، قال حُمَيدٌ: أو نَحوَ هذا. .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4536
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج