نتائج البحث عن
«أنه قسم المال بين عمة وخالة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ، أنَّهُ قسَّمَ المالَ بينَ عمَّةٍ وخالةٍ .
أتى رجلٌ من أهلِ العاليةِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ إن رجلًا هلك وترك عمَّةً وخالةً فانطلَق فقسَّم ميراثَه فتبِعه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على حمارٍ فقال يا ربِّ رجلٌ ترك عمةً وخالةً ثم سار هُنيهَةً ثم قال يا ربِّ رجلٌ ترك عمةً وخالةً ثم سار هُنيهَةً ثم قال يا ربِّ رجلٌ ترك عمةً وخالة ثم قال لا أرى ينزلُ عليَّ شيءٌ لا شيءَ لهما .
أتى رجلٌ من أهلِ العالِيةِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ رجلًا هلَكَ وترَكَ عمَّةً وخالةً، انطلِقْ تَقسِمْ ميراثَهُ، فتبعَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى حمارٍ وقالَ : يا ربِّ، رجلٌ ترَكَ عمَّةً وخالةً، ثمَّ سارَ هُنَيَّةً ثمَّ قالَ : يا ربِّ، رجلٌ ترَكَ عمَّةً وخالةً، ثمَّ سارَ هُنَيَّةً ثمَّ قالَ : يا ربِّ، رجلٌ ترَكَ عمَّةً وخالةً، ثمَّ قالَ : لا أرى ينزلُ عليَّ شيءٌ، لا شَيءَ لَهُما .
عَن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قسَمَ المالَ بينَ عمَّتِهِ وخالَتِهِ .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
أتَى رجلٌ من أَهْلِ العاليةِ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ رجلًا هلَكَ، وترَكَ عمَّتهُ وخالَتَهُ، فانطلق يَقسِمُ ميراثَهُ . فتبِعَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على حمارٍ فقالَ: يا ربِّ رجلٌ ترَكَ عمَّتَهُ وخالةً ثمَّ سارَ هُنيَّةً ثمَّ قالَ يا ربِّ رجلٌ ترَكَ عمَّةً وخالةً ثمَّ سارَ هُنيَّةً ثمَّ قالَ: يا ربِّ رجلٌ ترَكَ عمَّةً وخالةً ثمَّ قالَ: لا أرَى يُنزَلُ عليَّ شيءٌ، لا شيءَ لَهُما .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
أقبل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على حمارٍ فلقيه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ رجلٌ ترك عمةً وخالةً لا وارثَ له غيرُهما فرفع رأسَه إلى السماءِ فقال اللهمَّ رجلٌ ترك عمَّتَه وخالتَه لا وارثَ له غيرُهما ثم قال أينَ السائلُ قال ها أنا ذا قال لا ميراثَ لهما .
إنَّ اللَّهَ قَسمَ بينَكُم أخلاقَكُم كما قَسمَ بينَكُم أرزاقَكُم ، وإنَّ اللَّهَ يُعطي المالَ مَن يُحبُّ ومن لا يُحبُّ .
«إنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاقَكُمْ كما قَسَمَ بَيْنَكُم أَرْزاقَكُمْ، وإنَّ اللهَ يُعْطي المالَ مَنْ يُحِبُّ ومَنْ لا يُحِبُّ، ولا يُعْطي الإيمانَ إلَّا مَنْ يُحِبُّ، وإذا أَحَبَّ اللهُ عبْدًا أعطاهُ الإيمانَ». .
أنه [صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] قسَم خيبرَ نصفين نصفًا لنوائِبِه ونصفًا بين المسلمين قسَمها بينهم على ثمانيةَ عشرَ سهمًا. .
فذكَرَ الحَديثَ، إلَّا أنَّهُ قال: فكفَلَهُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ وقالَ: لو قُسِّمَ أجرُها بَينَ أهلِ الحِجازِ لَوَسِعَهُمْ. .
إِنَّ بين يَدَيْ السَّاعَةِ الهَرْجَ ، قالوا : و ما الهَرْجُ ؟ قال : القَتْلُ ، إنَّهُ ليس بقَتْلِكُمُ المُشْرِكِينَ ، و لكنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، [ حتى يقتلَ الرجلُ جارهُ ، و يقتلُ أخاهُ ، و يقتلُ عمَّهُ ، و يقتلُ ابنَ عمِّهِ ] قالوا : و مَعَنا عُقُولُنا يومَئذٍ ؟ قال : إنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ أهلِ ذلكَ الزَّمانِ، و يُخَلَّفُ لهُ هَباءٌ مِنَ الناسِ ، يَحْسِبُ أكثرُهُمْ أنَّهُمْ على شيءٍ ، و لَيْسُوا على شيءٍ .
أنَّه صلَّى بَيْنَ الأَسوَدِ وبَيْنَ عَمِّه، أَقامَ أحَدَهما عن يَمينِه، والآخَرَ عن يَسارِه، ثُمَّ قالَ: هكذا كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصنَعُ إذا كانوا ثَلاثةً. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه قال: لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قسَمتُها بين أهلِها كما قسَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيبرَ. .
لا مزيد من النتائج