نتائج البحث عن
«أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ فجاء عنه أنه قضى بالأيمانِ على المدَّعَى عليهم في القسامةِ وأن لا يقادُ بها وأن لا يُطَلَّ دمُ مسلمٍ .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في القتيلِ يُوجدُ بين ظهرانَيْ ديارٍ أنَ الأيمانَ على المُدعَّى عليهم فإن نكَلوا أَحلفَ المُدَّعونَ واستحقُّوا فإن نكَل الفريقانِ كانتِ الدِّيةُ بينهما نِصفَينِ .
عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قصَّةً قضَى فيها معاويةُ بالقَسامةِ لَكِن لم يصرِّح فيها بالقَتلِ .
قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى باليمينِ على المدَّعى عليهِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ .
عن معاويةَ تبديةُ أولياءِ المُدعى عليْهِم بالأيمانِ في القسامةِ فإن نَكَلوا حلفَ المدعونَ على واحدٍ فقطْ وأُقيدوا به لا على أكثرَ فإن نَكلوا حلفَ المدَّعى عليْهِم بأنفسِهم خمسينَ يمينًا ترددُ الأيمانُ عليْهِم وحملُهُ إيَّاهم للتحليفِ منَ المدينةِ إلى مكةَ .
عن مُعاويةَ أنه أقاد بالقَسامةِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولا شَهادةَ لخَصمٍ ولا ظَنينٍ .
عن عمرَ أنه طلب البينةَ من أولياءِ المقتولِ فإن لم يجدوها حلف المدّعَى عليهم ولا شيءَ عليهم فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا الديةَ .
لا مزيد من النتائج