حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه قضى في أم الولد أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، يستمتع بها صاحبها ما عاش»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/466
الحُكم
صحيح الإسنادرواته ثقات
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/466
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/102)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره. وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوصله الدارمي
لَقي ابنَ عمرَ رجلان بطريقِ المدينةِ فقالا : تركنا هذا الرَّجلَ يعنيان ابنَ الزُّبيرِ يبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال : لكنَّ أبا حفصٍ عمرَ أتعرِفانه ؟ قالا : نعم ، قال : قضَى في أمَّهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْن ولا يوهَبْن ولا يورَّثْن ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإن مات فهي حُرَّةٌ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/171
الحُكم
صحيحموقوف صحيح
حديث نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه: أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سيِّدِها فإنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 98
الحُكم
ضعيفيرويه مالكٌ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، وسَعدُ بنُ إبراهيمَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه. وكذلك رواه عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه. ورواه يونُسُ بنُ مُحمَّدٍ المُؤدِّبُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ مُسلمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتابَعه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ المَدينيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، ورفَعه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. والصَّحيحُ عن عُمرَ موقوفٌ.
أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخَيبرَ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يستَأمرُهُ في ذلِكَ ، فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فحبَّسَ أصلَها أن لا تُباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ ، فتصدَّقَ بِها على الفقراءِ والقُربَى والرِّقابِ ، وفي المساكِينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها ، أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقَهُ غَيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3603
الحُكم
صحيحصحيح
أمُّ الولدِ لا يُبَعنَ، ولاَ يوهَبنَ، ولاَ يورَثنَ يستمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أصَبتُ أرضًا ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عندي ، فَكيفَ تأمرُ بِهِ ؟ قالَ : إن شِئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فتصدَّقَ بِها على أن لا تُباعَ ، ولا توهَب ، ولا تورَّثُ في الفقَراءِ ، والقُربَى ، والرِّقابِ ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، والضَّيفِ ، وابنِ السَّبيلِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها أن يأكلَ مِنها بالمعروفِ ، ويُطعمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3601
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ -وقالَ ابنُ عونٍ في حديثِهِ: أصبتُ مالًا بخيبرَ- ما أصبتُ مالًا هوَ أنفَسُ عِندي منْهُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: إن شئتَ تصدَّقتَ بثمرتِها وحبستَ أصلَها، فتصدَّقَ بِها لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تورَّثُ، وجعلَها في المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والرقابِ والقرابة والضَّيفِ، لا جناحَ على من ولِيَها أن يأْكلَ بالمعروفِ غيرَ متأثِّلٍ منْه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 12/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلم أحد يرويه إلا ابن عون
أتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا هو أنفَسَ عندي منه فما تأمُرُ قال إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها فتصدَّقْتَ بها قال فحبَس عُمَرُ أصلَها وتصدَّق بها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ في الفُقَراءِ والرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يأكُلَ بالمعروفِ ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا بهذا الإسناد تفرد به الربيع بن روح
عمر أصابَ أرضًا من أرضِ خيبرَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصبْ مالًا قط أنفسَ عندي منها فما تأمرُني ؟ فقالَ إن شئتَ حبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها فتصدقَ بها عمرُ - على أن لا تباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ - فى الفقراءِ وذوي القربى والرقابِ والضعيفِ وابنِ السبيلِ لا جناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ غيرَ متمولٍ وفى لفظٍ غيرَ متأثلٍ مالًا . .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
الألباني
المصدر
تخريج مشكلة الفقر · 123
الحُكم
صحيحصحيح
جاء رجُلانِ إلى ابنِ عُمَرَ فقال: مِن أينَ أقبَلتُما ؟ قالا: مِن قِبَلِ ابنِ الزُّبَيرِ ، فأحَلَّ لنا أشياءَ كانَتْ تَحرُمُ علينا ، قال: ما أحَلَّ لكم مما كان يَحرُمُ عليكم ؟ قالا: أحَلَّ لنا بَيعَ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال: أتَعرِفانِ أبا حفصٍ عُمَرَ رضي اللهُ عنه ؟ قالا: نعَمْ ، قال: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه نهى أن تُباعَ أو توهَبَ أو تورَثَ ، يَستَمتِعُ بها ما كان حيًّا ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن دينار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغلط بعض الرواة فرفعه وهو وهم
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيبَرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَأمَرَه فيها، فقال: أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ، لَم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عِندي منه، فما تَأمُرُ به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّستَ أصلَها وتَصَدَّقتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: أن لا تُباعَ، ولا توهَبَ، ولا تورَثَ، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: في الفُقَراءِ، والقُربى، والرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى، وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يَأكُلَ مِنها بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا، غَيرَ مُتَأثِّلٍ فيه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4608
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
[حديثُ إصابةِ عمرَ أرضًا بخَيبرَ واستئمارِهِ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيها وقولُهُ: إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بها. فتصدَّق بها عُمرُ: أن لا تُباعَ أصولُها: لا تُبتاعُ ولا توهَبُ ولا تُورَثُ، فتصدَّقَ بها على الفُقراءِ والقُربَي والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن ولِيَها أن يأكُلَ منها بالمَعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيها] الحديثَ بتمامِهِ [في روايةٍ بِدونِ ذِكرِ] ابنِ السَّبيلِ [وفيها] غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ. وقال: فقال محمَّدٌ: غيرَ متأثِّلٍ. ولم يَذكُر قراءةَ ابنِ عونٍ الكتابَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 200
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أن عُمرَ ملَكَ مائةَ سهمٍ من خيبرَ اشتراها ، فلما استجمَعها قال : يا رسولَ اللهِ أصبت مالًا لم أصبْ مثلَه قطُّ ، وقد أردت أن أتقربَ به إلى اللهِ تعالَى فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حَبسِ الأصلِ ، وسَبلِ الثمرةِ ويروى : فجعلها عمرُ صدقةً لا تُباعُ ، ولا تُورثُ ، ولا تُوهبُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/99
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج