نتائج البحث عن
«أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قضى في التي تزوَّج في عدَّتِها أنه يفرَّق بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخَرِ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قضى في التي تزوَّج في عدَّتِها أنه يفرَّق بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخَرِ .
[ عن ] عليٍّ رضي الله عنه : أنه قضى في التي تتزوجُ في عدتِها أنه يفرقُ بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخرِ .
عن المغيرةِ بنِ شعبة أنه يؤجَّلُ سنةً ثم يفرّق بينهما ولها الصداقُ وعليها العِدَّةُ .
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
حَديثٌ رواه سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، عن نَضْرةَ بنِ أكثَمَ: أنَّه تزوَّج بِكرًا، فإذا هي حُبلى، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لها الصَّداقُ بما استحَلَّتْ مِن فَرْجِها، والوَلَدُ عَبدٌ لك، فإذا ولَدَت فارجُمْها، وقال بَعْضُهم: وفَرَّقَ بينهما. ما وَجْهُ هذا الحديثِ عِنْدَك؟ .
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها» .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
نحو [«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها»] .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
لا مزيد من النتائج