نتائج البحث عن
«أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم ، قال : ترفع السهام فيكون للموصى»· 13 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: أوصى رجُلٌ بسَهْمٍ مِن مالِه لرَجُلٍ ... الحديث. .
حديث في الرَّجلِ الَّذي أوصَى بجزءٍ من مالِه فجعله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدسَ [يعني حديث: أنَّ رَجُلًا أَوْصى لرَجُلٍ بسَهْمٍ مِن مالِه، فجَعَلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ.] .
أنَّ رجلًا أَوْصَى لرجلٍ بسَهْمٍ من مالِه ، فجعل له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ .
أنَّ رَجُلًا أَوْصى لرَجُلٍ بسَهْمٍ مِن مالِه، فجَعَلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ. .
إنَّ رجلًا أوصَى لرجلٍ بسهمٍ من مالِهِ فجعلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ .
عن ابنِ مسعودٍ : أن رجلًا أوصى لرجلٍ بسهمٍ من مالِه ، فجعلَ له النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السُّدُسَ .
أيُّما رجلٍ أَعتقَ غلامًا ، ولم يُسمِّ مالَهُ ، فالمالُ لَهُ .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال لِرَجُلٍ مِن الأنصارِ تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ ولم يُسَمِّ لها مهرًا طلَّقها قبل أن يمسَّها أمتَّعتَها ؟ قال لَم يكُن عندي شَيءٌ قال متِّعها بقَلَنسُوَتِكَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ .
أيُّما عبدٍ أعتَقَ عبدَه أو غلامَه ولم يسمِّ مالَه فالمالُ لهُ .
عن خصيفٍ قال: تَوضَّأ رَجُلٌ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يُسَمِّ، فقال: أعِدْ وُضوءَك، ثُمَّ تَوضَّأ ولم يُسَمِّ، فقال: أعِدْ وُضوءَك ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَوضَّأ وسَمَّى فقال: الآنَ حينَ أصَبتَ وُضوءَك .
جاءَ إلى عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رجلٌ من هَمْدَانَ على فرسٍ أبْلَقَ فقال إنَّ عمِّي أَوْصَى إلَيَّ بتركتِهِ وأنَّ هذا من تركَتِهِ أَفَأَشْتَريِهِ قال لا ولا تَسْتَقْرِضْ من مالِهِ شيئًا .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
لا مزيد من النتائج