حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كاتب مولى له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد علي مائتي درهم»· 15 نتيجة

الترتيب:
سبقَ درْهمٌ مائةَ ألفِ درْهمٍ. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ كيفَ سبقَ درْهمٌ مائةَ ألفِ درْهمٍ؟ قال: رجلٌ له درهمٌ واحِدٌ فتصدَّقَ بِهِ، ورجلٌ لَهُ مائةَ ألفٍ درهمٍ فتصدَّقَ بِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 15/338
الحُكم
ضعيفلا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عن زيد إلا ابن عجلان
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
الراوي
عليّ بن أبي طالبٍ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
صحيحمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّه كانَ يَستَحِيكَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولأصحابِه الحُلَلَ بألْفِ دِرْهمٍ، وبألْفٍ ومِائتَيْ دِرهمٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7589
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/441
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 373/3
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف
أنَّهُ كاتَبَ غُلامًا له على أربعةِ آلافِ دِرهَمٍ، ثم وضَعَ عنه ألْفًا، ثم قال: لولا أنِّي رَأيتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه كاتَبَ غُلامًا له ثم وضَعَ عنه الرُّبُعَ؛ ما فعَلتُ. .
الراوي
عبدالله بن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 166
الحُكم
صحيححسن
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ زُهَيْرٌ : أحسبُهُ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : هاتوا ربعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ولَكِن ليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتا درهمٍ، فإذا كانت مائتَي درهمٍ فَفيها خمسةُ دراهمَ فما زادَ فعَلى حسابِ ذلِكَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده عاصم بن ضمرة والحارث الأعور قلت عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
عن رَجُلٍ مِن أهلِ مَكَّةَ -يُقالُ له: يوسُفُ- قال: كُنتُ أنا ورَجُلٌ مِن قُرَيشٍ نَلي مالَ أيتامٍ، قال: وكان رَجُلٌ قد ذَهَبَ مِنِّي بألفِ دِرهَمٍ، قال: فوقَعَت له في يَدي ألفُ دِرهَمٍ، قال: فقُلتُ للقُرَشيِّ: إنَّه قد ذَهَبَ لي بألفِ دِرهَمٍ، وقد أصَبتُ له ألفَ دِرهَمٍ، قال: فقال القُرَشيُّ: حَدَّثَني أبي أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ. .
الراوي
والد القرشي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15424
الحُكم
صحيححسن لغيره
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده.
سبقَ درهمٌ مائةَ ألفٍ درهمٌ فقالَ رجلٌ : وَكَيفَ ذاكَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ : رجلٌ لهُ مالٌ كثيرٌ أخذَ من عرضِهِ مائةَ ألفٍ درهمٌ تصدَّقَ بِها ورجلٌ ليسَ لهُ إلَّا درهمانِ فأخذَ أحدَهُما، فتصدق به .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
تخريج مشكلة الفقر · 119
الحُكم
صحيححسن
سبقَ دِرهمٌ مائةَ ألفِ دِرهمٍ ؟ فقالَ رجلٌ : و كيفَ ذاكَ يا رَسولَ اللهِ ؟ قالَ : " رجلٌ لهُ مالٌ كثيرٌ ، أخَذ من عُرْضِه مائةَ ألفِ درهمٍ تصدَّقَ بها ، و رجُلٌ ليسَ لهُ إلَّا دِرهمانِ ، فأخذَ أحدَهما فتصدَّقَ بهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 883
الحُكم
صحيححسن
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
سَبَق دِرهَمٌ مِئَةُ ألفٍ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، كيف يَسبِقُ دِرهَمٌ مِئَةُ ألفٍ؟ قالَ: رَجُلٌ له دِرهَمانِ فأخَذَ أحَدَهُما فتَصَدَّقَ به، وآخَرُ له مالٌ كَثيرٌ فأخَذَ من عُرْضِها مِئَةَ ألفٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1539
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج