حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها ، فتزوج عليها شابة ، فآثر البكر عليها ، فأبت»· 16 نتيجة

الترتيب:
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها ، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى ، وآثرَ عليها الشابةَ ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً}
الراوي
سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار
المحدِّث
الوادعي
المصدر
أحاديث معلة · 131
الحُكم
ضعيف الإسنادالراجح إرساله
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ، أنَّه كانت تَحتَهُ امرأةٌ قد خلا مِن سِنِّها، فتزَوَّجَ عليها شابَّةً، فآثَرَ البِكْرَ عليها، فأَبَتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تَقَرَّعلى ذلك، فطَلَّقَها تَطليقةً حتَّى إذا بَقِيَ مِن أجَلِها يَسيرٌ، قالَ: إنْ شئتِ راجعْتُكِ، وصبَرْتِ على الأثَرَةِ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتَّى يخلوَ أجلُكِ. قالتْ: بل راجِعْني أصْبِرْ على الأَثَرَةِ، فراجَعَها، ثُمَّ آثَرَ عليها، فلمْ تَصبِرْ على الأثَرَةِ، فطلَّقَها الأخرى، وآثَرَ عليها الشَّابَّةَ، قالَ: فذلك الصُّلحُ الَّذي بَلَغَنا أنَّ اللهَ أَنزلَ فيه: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) [النساء: 128]). .
الراوي
سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3247
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها ، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى ، وآثرَ عليها الشابةَ ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً} .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
الوادعي
المصدر
أحاديث معلة · 131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالراجح إرساله
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوَّجت بعدَهُ رجلًا فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ عليها ، أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا ، حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيْلتِها وذاقَت من عُسَيلَتِهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/281
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
ارتدتِ امرأةٌ ، فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُعرضَ عليها الإسلامُ وإلا قُتلت ؛ فعرضوا عليها الإسلامَ فأَبَتْ فقُتلت .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/462
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن عطارد بن أذنية لين
ارتدّتْ امرأةٌ ، فأمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُعْرَضَ عليها الإسلامُ وإلا قتلتْ ، فعرضوا عليها الإسلامَ فأبتْ وقتلتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
لسان الميزان · 4/528
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن أذينة. قال ابن عدي: لا يتابع عليه
ارتدتْ امرأةٌ عن الإسلامِ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعرَضَ عليها الإسلامُ وإلا قُتِلَتْ فعَرضوا عليها فأبتْ أنْ تقبلَ فقُتِلَتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/358
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن أذينة لا يتابع عليه
ارتدَّت امرأةٌ عن الإسلامِ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يعرضَ عليها الإسلامَ وإلا قُتِلت ، فعرضوا عليها الإسلامَ فأبت إلا أن تُقتلَ فقُتِلت .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/203
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه من يجهل، وروي من وجه آخر
ارتدَّتِ امرأةٌ عنِ الإسلامِ، فأمرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُعرَضَ علَيها الإسلامُ وإلَّا قُتِلَت، فعَرَضوا عليها الإسلامَ فأبَت إلَّا أن تُقتَلَ، فقُتِلَت .
الراوي
جابر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/203
الحُكم
ضعيففيه مع من يجهل آخر متكلم فيه وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة نسب إلى جده قال ابن عدي منكر الحديث وساق له أحاديث منكرة منها هذا الحديث
ارتدَّتْ امرأةٌ عن الإسلامِ ، فَأَمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَعرِضوا عليها الإسلامَ ، فإن أسلمتْ وإلا قُتِلتْ ، فعَرَضَ عليها الإسلامَ فَأَبَتْ أن تُسْلِمَ فقُتلتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/570
الحُكم
صحيحإسناده غير ثابت
ارتدَّتِ امرأةٌ عن الإسلامِ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعرِضوا عليها الإسلامَ فإن أسلمتْ وإلا قُتلتْ فعرض عليها فأبتْ أن تُسلمَ فقُتلتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/458
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان وقال الدارقطني متروك
أنَ رجلًا من بني مُدلجٍ يُدعَى قَتادةَ كانت له أمُّ ولدٍ وكان له منها ابنان فتزوَّج عليها امرأةً من العربِ فقالت لا أرضى عنك حتى ترعَى على أمِّ ولدِك فأمرها أن ترعَى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قَتادةُ أحدَ ابنَيه بالسَّيفِ فمات فقدم سُراقةُ بنُ جُعشُمٍ . . . . وفي آخره ثم قال أين أخو المقتولِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول ليس للقاتلِ شيءٌ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/115
الحُكم
صحيحإسناده صحيح لكنه مرسل
ارتَدَّتِ امرأةٌ عنِ الإسلامِ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَعرِضوا عليها الإسلامَ، فإنْ أسلَمَتْ، وإلَّا قُتِلتْ، فعُرِضَ عليها الإسلامُ، فأبَتْ أنْ تُسلِمَ، فقُتِلتْ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/570
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
أنّ امرأةً يُقالُ لها : أم مَرْوَانٍ ارتدّتْ عن الإسلام ، فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرضَ عليها الإسلامُ ، فإن رجعتْ وإلا قتلتْ ، فعرضوا عليها ، فأبتْ ، فقتلتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/278
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأسانيده مجهولة
ارْتَدَّتْ امرأةٌ عن الإسلامِ ، فعُرِضَ عليهَا الإسلامُ بأمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأبَتْ أن تُسلِمَ ، فقُتِلَتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عبد الله بن أذنيه، وقد قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدارقطني: متروك
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه أنَّ رجلًا خطب امرأةً فأبَتْ فادَّعَى أنَّه تزوَّجها وأقام شاهدَيْن فقالت المرأةُ إنَّهما شهِدا بالزُّورِ فزوِّجني أنت منه فقد رضيتُ فقال عليٌّ شاهِداكِ زوَّجاكِ وأمضَى عليها النِّكاحَ .
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
العدة على الإحكام · 4/345
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتعقب بأنه لم يثبت عن علي

لا مزيد من النتائج