نتائج البحث عن
«أنه كان " يكره أن يرى شعر ابنته . قال ليث : وكان الشعبي " يكره من كل ذي ذات محرم»· 12 نتيجة
الترتيب:
عَن عُمَرَ، أنَّه كَتَبَ: فرِّقوا بَينَ كُلِّ ذي مَحرَمٍ مِنَ المَجوسِ وانهَوهم عَنِ الزَّمزَمةِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كتبَ : فرِّقوا بينَ كلِّ ذي مَحرَمٍ من المَجوسِ وانهوهُم عن الزَّمزَمةِ .
عن عمرَ الأمرُ بالتَّفريقِ بين كلِّ ذي مَحرمٍ من المَجوسِ .
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ لَمَّا تزوَّجَ صفِيَّةَ أعتق كُلَّ ذي رَحمٍ مُحرَّمٍ منها إكرامًا لها وكانوا يسمَّوْنَ أصهارَ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ .
عنِ ابنِ عمرَ ؛ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ للمُحرمِ أن يأكلَ من لحمِ الصَّيدِ على كلِّ حالٍ .
اقتلوا مُواقِعَ البهيمةِ والبهيمةَ والفاعلَ والمفعولَ به في اللُّوطيةِ واقتُلوا كلَّ مُواقعٍ ذاتِ مَحرمٍ .
لا تُسافِرُ امرأةٌ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ [وفي روايةٍ]: أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
فأتانا كتابُ عمرَ بنَ الخطابِ قبلَ موتِهِ بسَنَةٍ فرِّقوا بين كلِّ ذي محرمٍ من المجوسِ حتى شهد عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أخذها من مجوسِ هَجَرَ .
من ملَك ذي رحِمٍ محرَّمٍ فهو حرٌّ .
من وقعَ على ذاتِ محرمٍ فاقتلوهُ .
مَن وقَعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقْتُلوه. .
لا مزيد من النتائج