حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كان قاضيا لابن الزبير ، فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم»· 15 نتيجة

الترتيب:
أَرْسلْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما أَسْألُهُ عنْ شهادةِ الصِّبيانِ، فقالَ: قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّنْ نَرْضى. قالَ: فأَرْسلْتُ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أَسْألُهُ، فقالَ: بالحَرِيِّ إنْ سُئلوا أنْ يَصْدُقوا. قالَ: فما رأَيْتُ القَضاءَ إلَّا على ما قالَ ابنُ الزُّبيرِ. .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3172
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خَمسِ خِلالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: لَولا أن أكتُمَ عِلمًا ما كَتَبتُ إليه، كَتَبَ إليه نَجدةُ: أمَّا بَعدُ؛ فأخبِرْني هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ؟ وهل كان يَقتُلُ الصِّبيانَ؟ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ وعَنِ الخُمسِ لمَن هو؟ فكَتَبَ إليه ابنُ عَبَّاسٍ: كَتَبتَ تَسألُني هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ؟ وقد كان يَغزو بهنَّ، فيُداوينَ الجَرحى، ويُحذَينَ مِنَ الغَنيمةِ، وأمَّا بسَهمٍ فلم يَضرِبْ لهنَّ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبيانَ، وكَتَبتَ تَسألُني: مَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ فلَعَمري، إنَّ الرَّجُلَ لَتَنبُتُ لحيَتُه وإنَّه لَضَعيفُ الأخذِ لنَفسِه، ضَعيفُ العَطاءِ منها، فإذا أخَذَ لنَفسِه مِن صالِحِ ما يَأخُذُ النَّاسُ فقد ذَهَبَ عنه اليُتمُ، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ الخُمسِ لمَن هو؟ وإنَّا كُنَّا نَقولُ: هو لَنا، فأبى علينا قَومُنا ذاكَ. وفي روايةٍ: أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خِلالٍ... [وفي روايةٍ]: وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبيانَ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبيِّ الذي قَتَلَ. [وفي روايةٍ]: وتُمَيِّزَ المُؤمِنَ، فتَقتُلَ الكافِرَ، وتَدَعَ المُؤمِنَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن ابنِ عبَّاسٍ لا تُقبلُ شهادةُ الصِّبيانِ في شيءٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/421
الحُكم
صحيحصحيح
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
أنه حين حج في فتنةِ ابنِ الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهمِ ذي القُربى ويقول لمِن تراه قال ابنُ عباسٍ لقُربَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسَمه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقد كان عمرُ عرَض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقِّنا فرددْناه عليه وأبَينا أن نقبلَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2982
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الصِّبيانِ، وعنِ الخُمُسِ لِمَن هو؟ وعنِ الصَّبيِّ متى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعنِ النِّساءِ، هل كان يُخرَجُ بِهِنَّ، أو يَحضُرْنَ القِتالَ؟ وعنِ العَبدِ هل له في المَغنَمِ نَصيبٌ؟ قال: فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا الصِّبيانُ، فإنْ كُنتَ الخَضِرَ تَعرِفُ الكافِرَ مِنَ المُؤمِنِ، فاقتُلْهم، وأمَّا الخُمُسُ، فكُنَّا نَقولُ: إنَّهُ لنا، فزعَمَ قَومُنا أنَّهُ ليس لنا، وأمَّا النِّساءُ، فقد كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخرُجُ معه بالنِّساءِ فيُداوينَ المَرضى، ويَقُمنَ على الجَرحى، ولا يَحضُرنَ القِتالَ، وأمَّا الصَّبيُّ، فيَنقَطِعُ عنه اليُتمُ إذا احتَلَمَ، وأمَّا العَبدُ فليس له مِنَ المَغنَمِ نَصيبٌ، ولكنَّهم قد كان يُرضَخُ لهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1967
الحُكم
صحيحصحيح
أن نجدةَ – هو ابنُ عامرٍ الحروريُّ – كتب إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن خمسِ خلالٍ فقال ابنُ عباسٍ: لولا أنْ أكتمَ علمًا ما كتبتُ [إليه، كتب] إليَّ نجدةُ أما بعدُ فأخبرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساءِ؟ وهل كان يضربُ لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتلُ الصبيانَ؟ ومتى ينقضي يُتمُ اليتيمِ؟ وعن الخمسِ لمن هو؟ فكتب إليه ابنُ عباسٍ: كتبتَ تسألُني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى ويحذينَ من الغنيمةِ وأما بسهمٍ فلم يضربْ لهن وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يقتلِ الصبيانَ فلا تقتلِ الصبيانَ. وكتبتَ تسألُني: متى ينقضي يتمُ اليتيمِ؟ فلعَمري إنَّ الرجلَ لتنبتُ لحيتُه وإنه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه ضعيفُ العطاءِ منها وإذا أخذ لنفسِه من صالحِ ما يأخذُ الناسُ فقد ذهب عنه اليتمُ. وكتبتَ تسألُني عن الخُمسِ لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومُنا ذاك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/290
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتصل
كنتُ قاضيًا لابنِ الزبيرِ على الطائفِ ، فذكر قصةَ المرأتينِ ، فكتبتُ إلى ابنِ عباسٍ ، فكتب إليَّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/334
الحُكم
صحيحهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن
عن ابنِ عبَّاسٍ في شهادةِ الصِّبيانِ قال قال اللهُ تعالَى { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } وليسوا ممَّن نَرضَى .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/579
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ لابنِ الزُّبَيْرِ : إنَّ الزُّبَيْرَ حلَّ مِن مُتعتِهِ الحجَّ .
الراوي
أصحاب ابن عباس
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
اختلاف الحديث · 10/299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشبه أن لا يكون محفوظاً
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خَمسِ خِلالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ النَّاسَ يَزعُمونَ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يُكاتِبُ الحَروريَّةَ، ولَولا أنِّي أخافُ أن أكتُمَ عِلمي لم أكتُبْ إليه. كَتَبَ إليه نَجدةُ: أمَّا بَعدُ، فأخبِرْني: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ مَعَه؟ وهَل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ؟ وهَل كان يَقتُلُ الصِّبيانَ؟ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ وأخبِرْني عَنِ الخُمُسِ لمَن هو؟ فكَتَبَ إليه ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد كان يَغزو بالنِّساءِ مَعَه، فيُداوينَ المَرضى، ولَم يَكُنْ يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ، ولَكِنَّه كان يُحذيهنَّ مِنَ الغَنيمةِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، ولا تَقتُلِ الصِّبيانَ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبيِّ الذي قَتَلَه، فتَقتُلَ الكافِرَ، وتَدَعَ المُؤمِنَ، وكَتَبتَ تَسألُني عن يُتمِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي؟ ولَعَمري إنَّ الرَّجُلَ تَنبُتُ لحيَتُه وهو ضَعيفُ الأخذِ لنَفسِه، فإذا كان يَأخُذُ لنَفسِه مِن صالِحِ ما يَأخُذُ النَّاسُ فقد ذَهَبَ اليُتمُ، وأمَّا الخُمُسُ فإنَّا كُنَّا نَرى أنَّه لَنا، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2811
الحُكم
صحيحصحيح
كتَب نَجدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن خَمسِ خِلالٍ فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ الناسَ يَزعُمونَ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُكاتِبُ الحَرورِيَّةَ ولولا أنِّي أخافُ أنْ أكتُمَ عِلمي لم أكتُبْ إليه كتَب إليه نَجدَةُ: أمَّا بعدُ فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ معَه وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ وهل كان يقتُلُ الصِّبيانَ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ وأخبِرْني عنِ الخُمُسِ لِمَن هو فكتَب إليه ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد كان يَغزو بالنِّساءِ معَه فيُداوِينَ المَرضى ولم يكُنْ يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ ولكنَّه كان يُحذِيهِنَّ منَ الغَنيمَةِ وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ ولا تَقتُلِ الصِّبيانُ إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ منَ الصِبيِّ الذي قتَله فتَقتُلَ الكافِرَ وتَدَعَ المؤمِنَ وكتَبتَ تَسأَلُني عن يُتمِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي ولَعَمري إنَّ الرجُلَ تَنبُتُ لِحيَتُه وهو ضعيفُ الأخذِ لِنَفْسِه فإذا كان يَأخُذُ لِنَفْسِه مِن صالحٍ ما يَأخُذُ الناسُ فقد ذهَب اليُتمُ وأما الخُمُسُ فإنَّا كنَّا نَرى أنَّه لنا فأبَى ذلك علينا قومُنا .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/291
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه قال لابنِ الزُّبَيرِ: حِلَّ مِن مُتعةِ الحَجِّ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 8822
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي عن ابن عباس: أنها متعة النساء، وهذا غلط فاحش.
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 886
الحُكم
صحيح[صحيح]
حينَ حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، أرسلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، يسألُهُ عن سَهْمِ ذي القربى، ويقولُ: لمن تراهُ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قسمَهُ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وقد كانَ عمرُ عرضَ علَينا من ذلِكَ عرضًا رأيناهُ دونَ حقِّنا، فرَدَدناهُ علَيهِ وأبَينا أن نقبلَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2982
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج